الكتاب الرابع كتاب الأواني
وفيها مسائل :
مسألة 1184 - يحرم الأكل والشرب وغيرهما من الاستعمالات في آنية الذهب والفضة فإنهما متاع الذين لا يوقنون « 1 » .
مسألة 1185 - ولا بأس باستعمال الذهب والفضة في غير الأواني كجلد التعويذ ، وحلقة السيف وحليته ، وحلقة الدرع ، والمرآة ونحوها « 2 » .
مسألة 1186 - ولا بأس باستعمال أواني النصارى إذا لم يأكلوا لحم الخنزير « 3 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 2 ، ب 65 ، ح 2 - 5 ، 7 ، 8 ، 9 و 11 .
( 2 ) ئل ، ج 2 ، ب 76 ، ح 2 ، 3 ، 5 ، 7 .
( 3 ) ئل ، ج 2 ، ب 72 ، ح 1 .