تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
وما أشبه ذلك « 1 » . مسألة 1164 - ولو رأيت في ثوب أخيك دما وهو يصلي لا تؤذنه حتى ينصرف « 2 » . فيما شك في نجاسته وفيه مسائل : مسألة 1165 - إن ظننت ان شيئا من النجس أصاب ثوبك ولم تتيقن لا يجب عليك الفحص عنه وجاز لك الدخول في الصلاة « 3 » . مسألة 1166 - ولو صليت بلا نظر أو نظرات فلم تر شيئا فرأيته بعد الصّلاة تغسله ولا تعيد الصلاة « 4 » . مسألة 1167 - وإن وطأت الدجاجة وأشباهها ثوبك بعد أن وطئت العذرة فلم يتبين لك من أثرها شيء فلا يجب غسله « 5 » . مسألة 1168 - وكل شيء نظيف حتى تعلم إنه قذر فإذا علمت فقد قذر وما لم تعلم فليس عليك شيء « 6 » فلا تبال أبول أصابك أو ماء إذا لم تكن تعلم « 7 » . مسألة 1169 - ولا بأس بلبس الثياب التي يعملها المجوس والنصارى واليهود والصلاة فيها ولا يجب غسلها وإن كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميتة ولا يغتسلون من الجنابة إذا لم تعلم تنجيسهم لها « 8 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 2 ، ب 31 ، ح 1 - 5 . ( 2 ) ئل ، ج 2 ، ب 74 ، ح 1 . ( 3 ) ئل ، ج 2 ، ب 37 ، ح 1 . ( 4 ) ئل ، ج 2 ، ب 37 ، ح 1 . ( 5 ) ئل ، ج 2 ، ب 37 ، ح 3 . ( 6 ) ئل ، ج 2 ، ب 37 ، ح 4 . ( 7 ) ئل ، ج 2 ، ب 37 ، ح 5 . ( 8 ) ئل ، ج 2 ، ب 73 ، ح 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 7 ، و 9 .