تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
يغسله ويعيد الصلاة « 1 » . مسألة 1148 - ولو أمرت الجارية أو غيرها بغسل المني من ثوبك فلم تبالغ في غسله فصليت به فإذا هو باق فأعد صلاتك « 2 » . مسألة 1149 - ومن أصاب ثوبه جنابة أو عذرة أو دم من حجامة أو جرح أو قرح أو قذر آخر فإن كان قد علم إنه أصابه قبل أن يصلي ثم صلى فيه فعليه أن يعيدها سواء تذكر في أثناء الصلاة أو بعدها في الوقت أو في خارجه « 3 » . مسألة 1150 - وإن كان لم يعلم بها إلا بعد الصلاة فلا إعادة عليه « 4 » . مسألة 1151 - ولو صلى في ثوب رجل أياما ثم أخبر صاحب الثوب بنجاسته لا يعيد شيئا من صلاته « 5 » . مسألة 1152 - ولو رأيت القذر في ثوبك وأنت في الصلاة فإن كنت ناسيا تنقض الصلاة وتعيدها « 6 » وإن كنت جاهلا غسلته حال الصلاة أو لقيته وأتممت الصلاة « 7 » . مسألة 1153 - ولو تنجس ثوب الإنسان وليس معه ثوب غيره فإن لم يتمكن من نزعه صلى فيه « 8 » وإن تمكن احتاط بالجمع بين الصلاة فيه والصلاة عاريا « 9 » . مسألة 1154 - والدم في الثوب إن كان أقل من قدر الدرهم لا يضر بالصلاة وإن كان
هامش
( 1 ) ئل ، ج 2 ، ب 19 ، ح 2 و 3 . ( 2 ) ئل ، ج 2 ، ب 18 ، ح 1 . ( 3 ) ئل ، ج 2 ، ب 43 ، ح 1 ، وب 44 ، ح 3 ، وب 40 ، ح 3 و 10 . ( 4 ) ئل ، ج 2 ، ب 40 ، ح 2 ، 3 ، 5 ، 6 ، 7 و 10 . ( 5 ) ئل ، ج 2 ، ب 40 ، ح 6 . ( 6 ) ئل ، ج 2 ، ب 44 ، ح 1 ، 3 . ( 7 ) ئل ، ج 2 ، ب 44 ، ح 1 ، وج 4 ، أبواب قواطع الصلاة ، ب 2 ، ح 1 ، 5 ، 6 ، 9 ، 11 ، 12 ، 18 . ( 8 ) ئل ، ج 2 ، ب 45 ، ح 7 . ( 9 ) ئل ، ج 2 ، ب 45 ، ح 1 ، 3 - 6 ، 8 ، وب 46 ، ح 1 ، 3 و 4 .