تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
أكثر وكان المصلي رآه فليعد الصلاة « 1 » . مسألة 1155 - ولو رأيت الدم الكثير أو غيره من النجس في ثوبك وأنت في الصلاة فاطرح الثوب وصل في غيره وإن لم يكن عليك غيره بطلت صلاتك « 2 » . مسألة 1156 - ولو علمت بما هو أكثر من الدرهم فنسيت وصليت فيه صلاة كثيرة وجب عليك إعادة الجميع « 3 » . مسألة 1157 - ولو كان بالمصلي جرح أو قرح ولا يستطيع ان يربطه أو يغسله يصلي فيه وإن كانت الدماء تسيل وكان جسده وثيابه مملوءة دما ، فإنه لا يستطيع ان يغسل ثوبه كل ساعة « 4 » . مسألة 1158 - ولو مسّ أنفه فرأى دما فإن كان يابسا فليرم به ولا بأس « 5 » . مسألة 1159 - ولو هبّت الريح فألقت على الرجل من العذرة اليابسة نفض ثوبه وصلى « 6 » . مسألة 1160 - والبيت والدار إذا كانا نجسا لا بأس بالصلاة فيهما إذا كانا جافّين « 7 » . مسألة 1161 - والبارية والفراش النجس يصلي عليهما إذا كانتا يابستين « 8 » . مسألة 1162 - والرجل إذا كان معه ثوبان أصاب أحدهما البول ولم يدر أيهما هو يكرر الصلاة فيهما « 9 » . مسألة 1163 - وكلما لبسه الإنسان وكان مما لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس أن يصلي فيه وإن كان نجسا مثل القلنسوة والتكة والكمرة والجورب والنعل والخفين
هامش
( 1 ) ئل ، ج 2 ، ب 20 ، ح 2 ، 4 و 6 . ( 2 ) ئل ، ج 2 ، ب 20 ، ح 6 . ( 3 ) ئل ، ج 2 ، ب 20 ، ح 6 . ( 4 ) ئل ، ج 2 ، ب 22 ، ح 2 ، - 6 . ( 5 ) ئل ، ج 4 ، أبواب قواطع الصلاة ، ب 2 ، ح 1 . ( 6 ) ئل ، ج 2 ، أبواب النجاسات ، ب 26 ، ح 12 . ( 7 ) ئل ، ج 2 ، ب 30 ، ح 1 . ( 8 ) ئل ، ج 2 ، ب 30 ، ح 2 - 5 . ( 9 ) ئل ، ج 2 ، ب 64 ، ح 1 .