تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
مسألة 1175 - والقدح والإبريق وسائر الظروف التي يشرب فيها الخمر وغيرها من المسكرات يجب غسلها ثلاث مرات ، ولا بأس ان يجعل الماء أو الخل أو الزيتون أو غيرها فيها بعد غسلها « 1 » . مسألة 1176 - ويجب غسل الإناء الذي تصيب في الجرذ ميتا سبع مرات « 2 » . مسألة 1177 - ويجوز للرجل ان يصب الماء من فيه يغسل به الشيء « 3 » . مسألة 1178 - ولو نظّف الحجام موضع الحجامة لا يجب غسله لان الحجّام مؤتمن إن لم يكن صبيا صغيرا « 4 » . مسألة 1179 - ولو وطئ الإنسان العذرة الرطبة أو الأرض النجسة الرطبة ثم مشى بعد ذلك على الأرض الجافة خمسة عشر ذراعا أو مسح رجله عليها حتى زال أثر النجاسة فقد طهرت رجله فإن الأرض يطهر بعضها بعضا « 5 » . مسألة 1180 - والخمر إذا جعلت خلا طهرت فلا بأس بشربها واستعمالها « 6 » . مسألة 1181 - وكلما أشرقت عليه الشمس مما لا ينقل فجفّ فهو طاهر فإذا كان المكان قذرا من البول أو غيره فأصابته الشمس حتى جففته فقد طهر فلا بأس بالصلاة والسجود عليه « 7 » . مسألة 1182 - وإن كان يبس بغير الشمس فإنه لا يطهر ولا يصلى عليه « 8 » . مسألة 1183 - ولا تطهر الشمس إذا لم يكن المحل رطبا « 9 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 2 ، ب 51 ، ح 1 . ( 2 ) ئل ، ج 2 ، ب 53 ، ح 1 . ( 3 ) ئل ، ج 2 ، ب 59 ، ح 1 . ( 4 ) ئل ، ج 2 ، ب 56 ، ح 1 . ( 5 ) ئل ، ج 2 ، ب 32 ، ح 1 - 4 ، 6 ، 7 و 9 . ( 6 ) ئل ، ج 2 ، ب 77 ، ح 1 - 4 . ( 7 ) ئل ، ج 2 ، ب 29 ، ح 1 ، وذيل ح 4 ، ح 5 ، 6 . ( 8 ) ئل ، ج 2 ، ب 29 ، ح 4 . ( 9 ) ئل ، ج 2 ، ب 29 ، ح 1 .