تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
فوقعت قطرة في إنائه لا يصلح الوضوء منه « 1 » . مسألة 1065 - وإذا أدخل يده في الإناء وفيها شيء من القذر فليهرق ذلك الماء « 2 » . مسألة 1066 - وإن شربت منه دجاجة وفي منقارها قذر فلا يتوضأ منه ولا يشرب « 3 » . مسألة 1067 - والجنب إذا أدخل يده الركوة أو الكوز ويده قذرة أهرق الماء « 4 » . مسألة 1068 - والدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء لا يتوضأ منه إلّا أن يكون قدر كر « 5 » . مسألة 1069 - والجنب إذا غمس يده في الإناء قبل أن يغسلها فلا بأس به إذا لم يكن أصاب يده شيء « 6 » . مسألة 1070 - ولو كان إنائان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري الإنسان أيهما هو يهريقهما ويتيمم « 7 » . مسألة 1071 - وكل ماء إذا شككت فيه فهو طاهر إلا ما علمت إنه قذر « 8 » .

الخامس الماء المضاف والمضاف غير الماء

وفيه مسائل : مسألة 1072 - المزيل للحدث منحصر في الماء والتراب فلا يتوضأ الإنسان
هامش
( 1 ) ئل ، ج 1 ، ب 8 ، ح 1 . ( 2 ) ئل ، ج 1 ، ب 8 ، ح 4 ، 7 ، 9 ، 10 و 11 . ( 3 ) ئل ، ج 1 ، ب 8 ، ح 6 . ( 4 ) ئل ، ج 1 ، ب 8 ، ح 11 . ( 5 ) ئل ، ج 1 ، ب 8 ، ح 13 . ( 6 ) ئل ، ج 1 ، ح ب 8 ، ح 3 ، 4 ، 9 ، 10 . ( 7 ) ئل ، ج 1 ، ب 8 ، ح 2 . ( 8 ) ئل ، ج 1 ، ب 1 ، ح 2 و 5 ، ج 2 ، أبواب النجاسات ، 37 ، ح 4 .