رابعها : انه ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته « 1 » في المحل المستدير فيبلغ مكسرة ( 28 ) شبرا تقريبا .
خامسها : انه ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار « 2 » في الطول والعرض والعمق فيبلغ مكسرة ( 27 ) شبرا والأحوط الأول .
مسألة 1062 - والكر بحسب الوزن ألف ومائتا رطل بالعراقي « 3 » وستمائة رطل بالمكي « 4 » ، وبحسب الكيلو غرام ( 419 / 377 ) كيلو غراما .
مسألة 1063 - وماء الحمام إذا كانت له مادة « 5 » بمنزلة الماء الجاري « 6 » لا ينجسه شيء « 7 » فالحياض الصغار فيه إذا اتصلت بالمادة تكون بحكم الجاري ويجوز الاغتسال منها ، وإن كان يغتسل منها الجنب واليهودي والنصراني والمجوسي « 8 » فإن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه « 9 » بعضا ويتقوم ما في الحياض بما في المنابع .
الرابع الماء القليل
وفيه مسائل :
مسألة 1064 - إذا لم يكن الماء قدر كر ينجس بالملاقاة « 10 » فإذا رعف الرجل
هامش
( 1 ) ئل ، ج 1 ، ب 10 ، ح 1 ، 3 .
( 2 ) ئل ، ج 1 ، ب 9 ، ح 7 ، وب 10 ، ح 2 و 4 .
( 3 ) ئل ، ج 1 ، ب 11 ، ح 1 .
( 4 ) ئل ، ج 1 ، ب 11 ، ح 2 ، 3 .
( 5 ) ئل ، ج 1 ، ب 7 ، ح 4 .
( 6 ) ئل ، ج 1 ، ب 7 ، ح 1 و 7 .
( 7 ) ئل ، ج 1 ، ب 7 ، ح 2 ، 3 ، 8 .
( 8 ) ئل ، ج 1 ، ب 7 ، ح 2 ، 6 ، 7 .
( 9 ) ئل ، أبواب الماء المضاف ، ب 1 ، ح 1 و 2 ، وب 2 ، ح 1 .
( 10 ) ئل ، ج 1 ، ب 8 ، ح 1 - 4 ، 6 - 11 ، و 13 - 16 .