تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
رابعها : انه ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته « 1 » في المحل المستدير فيبلغ مكسرة ( 28 ) شبرا تقريبا . خامسها : انه ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار « 2 » في الطول والعرض والعمق فيبلغ مكسرة ( 27 ) شبرا والأحوط الأول . مسألة 1062 - والكر بحسب الوزن ألف ومائتا رطل بالعراقي « 3 » وستمائة رطل بالمكي « 4 » ، وبحسب الكيلو غرام ( 419 / 377 ) كيلو غراما . مسألة 1063 - وماء الحمام إذا كانت له مادة « 5 » بمنزلة الماء الجاري « 6 » لا ينجسه شيء « 7 » فالحياض الصغار فيه إذا اتصلت بالمادة تكون بحكم الجاري ويجوز الاغتسال منها ، وإن كان يغتسل منها الجنب واليهودي والنصراني والمجوسي « 8 » فإن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه « 9 » بعضا ويتقوم ما في الحياض بما في المنابع .

الرابع الماء القليل

وفيه مسائل : مسألة 1064 - إذا لم يكن الماء قدر كر ينجس بالملاقاة « 10 » فإذا رعف الرجل
هامش
( 1 ) ئل ، ج 1 ، ب 10 ، ح 1 ، 3 . ( 2 ) ئل ، ج 1 ، ب 9 ، ح 7 ، وب 10 ، ح 2 و 4 . ( 3 ) ئل ، ج 1 ، ب 11 ، ح 1 . ( 4 ) ئل ، ج 1 ، ب 11 ، ح 2 ، 3 . ( 5 ) ئل ، ج 1 ، ب 7 ، ح 4 . ( 6 ) ئل ، ج 1 ، ب 7 ، ح 1 و 7 . ( 7 ) ئل ، ج 1 ، ب 7 ، ح 2 ، 3 ، 8 . ( 8 ) ئل ، ج 1 ، ب 7 ، ح 2 ، 6 ، 7 . ( 9 ) ئل ، أبواب الماء المضاف ، ب 1 ، ح 1 و 2 ، وب 2 ، ح 1 . ( 10 ) ئل ، ج 1 ، ب 8 ، ح 1 - 4 ، 6 - 11 ، و 13 - 16 .
الفقه المأثور — صفحة 231 | الشيخ علي المشكيني