تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
باللبن « 1 » ولا بالنبيذ المنتن « 2 » ولا بماء الورد « 3 » ولا بغيره من المياه المضافة ، ولا يغسل الدم بالبزاق « 4 » . مسألة 1073 - ولو وقعت الفأرة وشبهها في السمن ونحوه من العسل والدبس والزيت فماتت فإن كان ذائبا فلا تأكله فإنه قذر « 5 » . مسألة 1074 - ولو وقعت الفأرة في القدر يهرق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل « 6 » .

السادس الماء المستعمل

وفيه مسائل : مسألة 1075 - الماء الذي يتوضأ به الرجل لا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به « 7 » . وكان النبي « صلّى اللّه عليه وآله » إذا توضأ أخذوا ما يسقط من وضوئه وتوضؤوا به « 8 » . مسألة 1076 - وينبغي أن لا يتوضأ من الماء الذي يغتسل به الإنسان من الجنابة ومن كل حدث أكبر وإن كان لا بأس به « 9 » ، فإذا كان في مكان من البر وفيه ماء قليل فلا جناح عليه أن يغتسل به ويرجع الماء إليه فذلك الغسل يجزيه « 10 » . مسألة 1077 - وماء الاستنجاء وهو المستعمل في تطهير مخرج البول والغائط ليس بنجس فإذا استنجى بالماء فوقع ثوبه في ذلك الماء لا ينجس ثوبه « 11 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 1 ، أبواب الماء المضاف ، ب 1 ، ح 1 و 2 وب 2 ، ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ب 2 ، ح 2 . ( 3 ) ئل ، ج 1 ، ب 3 ، ذيل الحديث 1 . ( 4 ) ئل ، ج 1 ، ب 4 ، ذيل الحديث 3 . ( 5 ) ئل ، ج 1 ، ب 5 ، ح 1 . ( 6 ) ئل ، ج 1 ، ب 6 ، ح 3 . ( 7 ) ئل ، ج 1 ، ب 8 ، ح 2 . ( 8 ) ئل ، ج 1 ، ب 8 ، ح 1 . ( 9 ) ئل ، ج 1 ، ب 9 ، ذيل الحديث 13 . ( 10 ) ئل ، ج 1 ، ب 10 ، آخر الحديث 1 . ( 11 ) ئل ، ج 1 ، أبواب الماء المطلق ، ب 13 ، ح 1 ، 2 ، 4 ، 5 .