تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤

في الأسئار

وفيه مسائل : مسألة 1078 - كلما باشره جسد الكلب أو الخنزير برطوبة فهو نجس « 1 » ولم يخلق اللّه خلقا أنجس من الكلب « 2 » فلا تشرب من سوره إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه « 3 » . مسألة 1079 - ولو شرب من الإناء ففضله رجس نجس لا تتوضأ به وأصبب ذلك الماء واغسل الإناء بالتراب أولا ثم بالماء « 4 » . مسألة 1080 - ولو أصاب ثوبك منه رطوبة فاغسله « 5 » . مسألة 1081 - ولو شرب الخنزير من إناء فاغسله سبع مرات « 6 » . مسألة 1082 - ويجب الاجتناب عن سؤر اليهودي والنصراني « 7 » والمشرك وأشد من الكل سؤر الناصب « 8 » . مسألة 1083 - وفضل الشاة والبقر والإبل « 9 » وكلما يؤكل لحمه « 10 » وفضل الحمار والخيل والبغال والوحش والسباع وكل دابة ، طاهر ، يجوز شربه والتوضي به « 11 » وكذا الهرة « 12 » فإنها من أهل البيت « 13 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 1 ، أبواب الأسئار ، ب 1 ، ح 1 - 6 . ( 2 ) ئل ، ج 1 ، أبواب الماء المضاف ، ب 11 ، ح 4 ، 5 . ( 3 ) ئل ، ج 1 ، أبواب الأسئار ، ب 1 ، ح 7 . ( 4 ) ئل ، ج 1 ، ب 1 ، ح 4 - 6 . ( 5 ) ئل ، ج 1 ، ب 1 ، ح 1 . ( 6 ) ئل ، ج 1 ، ب 1 ، ح 2 . ( 7 ) ئل ، ج 1 ، ب 3 ، ح 1 ، 2 . ( 8 ) ئل ، ج 1 ، ب 3 ، ح 2 . ( 9 ) ئل ، ج 1 ، ب 5 ، ح 3 ، 4 ، 6 . ( 10 ) ئل ، ج 1 ، ب 5 ، ح 1 وب 4 ، ح 2 . ( 11 ) ئل ، ج 1 ، ب 2 ، ح 6 وب 1 ، ح 4 . ( 12 ) ئل ، ج 1 ، ب 2 ، ح 1 - 4 ، 6 ، 7 . ( 13 ) ئل ، ج 1 ، ب 2 ، ح 1 و 5 .