تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
مسألة 1052 - ولو استقى من البئر بحبل من شعر الخنزير لا بأس بالتوضي بذلك الماء إذا لم يعلم تنجسه « 1 » . مسألة 1053 - ولو استستقى بدلو من جلده ينتفع بذلك الماء في غير الشرب والوضوء « 2 » . مسألة 1054 - ولو كان بينها وبين الكنيف خمس أذرع لا ينجس مائها « 3 » . مسألة 1055 - ولو استقى منها وتوضأ بمائها وغسل منه الثياب وعجن به ثم علم إنه كان فيها ميتة فأر أو غيرها ، أو شيء من عذرة رطبة أو يابسة أو سرقين ، أو قطرت فيها قطرات من بول أو دم لا يكون به بأس « 4 » . مسألة 1056 - نعم لو أنتن مائها غسلت الثوب وكلما أصابه وأعيدت الوضوء والصلاة ونزحت البئر « 5 » .

الثالث ماء الكر وماء الحمام

وفيه مسائل :

مسألة 1057 - الماء إذا بلغ قدر كر لم ينجسه شيء « 6 » فالحوض إذا بال فيه الدواب وولغ فيه الكلاب ، واغتسل فيه الجنب لا ينجس « 7 » ، والدجاجة أو الحمامة إذا وطئت العذرة ثم دخلت فيه لا ينجس « 8 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 1 ، ب 14 ، ح 2 و 3 . ( 2 ) ئل ، ج 1 ، ب 14 ، ح 16 . ( 3 ) ئل ، ج 1 ، ب 14 ، ح 4 . ( 4 ) ئل ، ج 1 ، ب 14 ، ح 5 ، 8 ، 9 ، 11 - 15 ، 19 ، 20 و 21 . ( 5 ) ئل ، ج 1 ، ب 14 ، ح 1 ، 6 ، 7 و 10 . ( 6 ) ئل ، ج 1 ، أبواب الماء المطلق ، ب 9 ، ح 1 ، 2 ، 4 ، - 8 . ( 7 ) ئل ، ج 1 ، ب 9 ، ح 1 ، 3 ، 5 ، 10 و 12 . ( 8 ) ئل ، ج 1 ، ب 9 ، ح 4 ، وب 8 ، ح 13 .
الفقه المأثور — صفحة 229 | الشيخ علي المشكيني