تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
مسألة 1058 - والسباع والكلاب والبهائم إذا وردت فيه فلها ما أخذت أفواهها وللناس سائر ذلك « 1 » . مسألة 1059 - والغدير إذا كان في جانبه الجيفة وتقع فيه العذرة ويبول فيه الصبي وتروث فيه الدابة ، وتغمس فيه اليد القذرة يتوضأ منه فإن الدين ليس بمضيق وما جعل عليكم في الدين من الحرج « 2 » ، وكل ذلك إذا غلب كثرة الماء على النجس فلم يتغير . مسألة 1060 - وإذا غلب ريح النجس الماء فأنتن تنجس « 3 » .

في مقدار الكر

وفيه مسائل : مسألة 1061 - الكر هو الماء الذي لا ينجسه شيء ، وله من حيث المساحة حدود : أحدها : انه ثلاثة أشبار ونصف في مثله في ثلاثة أشبار ونصف في عمقه « 4 » في المحل المربع فيبلغ مكسرة ( 8 / 2 42 ) شبرا . ثانيها : انه ثلاثة أشبار ونصف في مثله في ثلاثة أشبار ونصف عمقه في المحل المستدير « 5 » فيبلغ مكسرة ( 33 ) شبرا وخمسة أثمان الشبر ونصف ثمنه . ثالثها : انه ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته « 6 » أي طوله وعرضه في المربع والذراع شبران فيبلغ مكسرة ( 36 ) شبرا .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 1 ، ب 9 ، ح 10 . ( 2 ) ئل ، ج 1 ، ب 9 ، ح 9 ، 11 ، 14 و 16 . ( 3 ) ئل ، ج 1 ، ب 9 ، ح 11 . ( 4 ) ئل ، ج 1 ، ب 10 ، ح 5 و 6 ، وب 9 ، ح 8 . ( 5 ) ئل ، ج 1 ، ب 10 ، ح 5 و 6 ، وب 9 ، ح 8 . ( 6 ) ئل ، ج 1 ، ب 10 ، ح 1 ، 3 .