تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
مسألة 930 - ويجب على الطائف [ 1 ] أن يصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث الآن لا حيث كان على عهد رسول اللّه « صلّى اللّه عليه وآله » فليصلّ فيه وليجعله أماما لقوله تعالى
وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى
فإن صلاهما في غيره فعليه الإعادة « 1 » . مسألة 931 - وهاتان الركعتان فريضتان تصليهما في أي ساعة شئت وليس يكره أن تصليهما عند طلوع الشمس وعند غروبها ولا تأخرهما ساعة تفرغ من طوافك « 2 » . مسألة 932 - وأما ركعتي التطوع فحيث شاء من المسجد « 3 » . مسألة 933 - ومن ترك ركعتي الطواف جهلا أو نسيانا حتى ارتحل من مكة فإن أمكنه رجع إلى المقام وأتى بهما « 4 » ، وإن شقّ عليه ذلك صلّاهما حيث ذكر « 5 » ، أو استناب من يصلّي عنه « 6 » . مسألة 934 - وإن مات قضى عنه وليّه ، أو رجل من المسلمين « 7 » . مسألة 935 - ويجوز لمن منعه الزحام أن يصلي ركعتي طواف الفريضة بحيال المقام من جانبيه « 8 » . مسألة 936 - ولو نسي ركعتي الطواف حتى طاف بين الصفا والمروة ثم ذكر علّم ذلك المكان ثم انصرف حتى يصليها ثم عاد إلى مكانه فأتم سعيه « 9 » .
هامش
[ 1 ]وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى( البقرة ، 125 ) . ( 1 ) ئل ، ج 9 ، ب 71 ، ح 1 ، 3 وب 72 ح 1 ، 2 . ( 2 ) ئل ، ج 9 ، ب 76 ، ح 3 ، 5 ، 9 ، 13 . ( 3 ) ئل ، ج 9 ، ب 73 ، ح 1 . ( 4 ) ئل ، ج 9 ، ب 74 ، ح 1 ، 3 ، 5 ، 6 ، 7 ، 12 ، 16 و 19 . ( 5 ) ئل ، ج 9 ، ب 74 ، ح 8 إلى 11 ، 13 ، 17 ، 18 ، و 2 . ( 6 ) ئل ، ج 9 ، ب 74 ، ح 1 ، 4 ، 13 و 14 . ( 7 ) ئل ، ج 9 ، ب 74 ، ح 13 . ( 8 ) ئل ، ج 9 ، ب 75 ، ح 1 و 2 . ( 9 ) ئل ، ج 9 ، ب 77 ، ح 1 ، 3 و 4 .
الفقه المأثور — صفحة 205 | الشيخ علي المشكيني