تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
بجهل كان أو بعمد أو بخطإ « 1 » . مسألة 866 - ومن أصاب الصيد خطأ فعليه الكفارة كلما عاد إليه خطأ كفّر لقوله تعالى
فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ
« 2 » . مسألة 867 - ومن أصابه متعمدا كان عليه الكفارة فإن أصابه ثانيا متعمّدا فلا كفارة عليه وينتقم اللّه منه « 3 » فالسقوط مختص بالعمد بعد العمد لا بالعمد بعد الخطأ ولا بالخطإ بعد الخطأ وإن تكرر . مسألة 868 - ومن عليه فداء الصيد إن كان حاجا نحر هديه بمنى حيث ينحر الناس وإن كان معتمرا نحر بمكة قبالة الكعبة « 4 » .

في كفارات الاستمتاع

وفيها مسائل : مسألة 869 - لا بأس على المحرم بالجماع وغيره من محرمات الإحرام ما لم يعقد التلبية ولم يلبّ فإذا لبى فقد حرم جميع ذلك « 5 » . مسألة 870 - ومن اعتمر عمرة مفردة فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه فقد فسدت عمرته ، وعليه بدنة لفسادها وقضائها في الشهر الآخر « 6 » . مسألة 871 - ولو غشيها بعد السعي وقبل التقصير لم تبطل وعليه جزور أو بقرة أو شاة « 7 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 9 ، ب 31 ، ح 1 و 2 . ( 2 ) ئل ، ج 9 ، ب 47 ، ح 1 و 2 و 3 ، وب 48 ، ح 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 9 ، ب 48 ، ح 1 ، 2 ، 4 و 5 . ( 4 ) ئل ، ج 9 ، ب 49 ، ح 1 و 2 . ( 5 ) ئل ، أبواب كفارات الاستمتاع ، ب 1 ، ح 1 و 2 . ( 6 ) ئل ، ج 9 ، ب 12 ، ح 1 و 4 . ( 7 ) ئل ، ج 9 ، ب 13 ، ح 1 - 5 .
الفقه المأثور — صفحة 196 | الشيخ علي المشكيني