تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
مسكين مدّ أو مدان « 1 » ، وإن لم يقدر على أن يتصدق فليصم ثلاثين يوما « 2 » ، وإن لم يقدر فليصم تسعة أيام « 3 » . مسألة 858 - ومن لم يجد الشاة فليقومها وليطعم بقيمتها عشرة مساكين « 4 » وإن لم يجد فليصم عشرة أيام « 5 » وإن لم يقدر فليصم ثلاثة أيام « 6 » . مسألة 859 - والمحرم إذا قتل حمامة وما شابهها فعليه شاة وإن قتل فرخها ففيه حمل « 7 » ، وإن كان من حمام الحرم لزمته كفارة أخرى وهي قيمة الحمامة درهم أو شبهه « 8 » . مسألة 860 - ومن قتل ثعلبا أو أرنبا فعليه دم شاة « 9 » . مسألة 861 - ومن قتل قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه حمل قد فطم وأكل من الشجر « 10 » . مسألة 862 - ومن قتل يربوعا أو قننفذا أو ضبّا فعليه جدي والجدي خير منه جعل عليه هذا كي ينكل عن صيد غيره « 11 » . مسألة 863 - ومن قتل قنبرة أو عصفورا أو صعوة فعليه مدّ من طعام « 12 » . مسألة 864 - ومن قتل جرادة يطعم تمرة ، وتمرة خير من جرادة « 13 » . مسألة 865 - وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد فإن عليك فيه الفداء
هامش
( 1 ) ئل ، ج 9 ، ب 2 ، ح 3 ، 6 ، 10 و 11 . ( 2 ) ئل ، ج 9 ، ب 2 ، ح 5 ، 8 و 12 . ( 3 ) ئل ، ج 9 ، ب 2 ، ح 3 ، 6 ، 10 و 11 . ( 4 ) ئل ، ج 9 ، ب 2 ، ح 3 ، 6 ، 10 و 11 . ( 5 ) ئل ، ج 9 ، ب 2 ، ح 5 ، 8 و 12 . ( 6 ) ئل ، ج 9 ، ب 2 ، ح 3 ، 6 ، 10 و 11 . ( 7 ) ئل ، ج 9 ، ب 3 ، ح 1 ، وب 1 ، ح 6 ، وب 9 ، ح 1 ، 3 ، 6 ، 10 و 11 . ( 8 ) ئل ، ج 9 ، ب 11 ، ح 1 ، 2 ، 3 و 5 . ( 9 ) ئل ، ج 9 ، ب 4 ، ح 1 إلخ . ( 10 ) ئل ، ج 9 ، ب 5 ، ح 1 ، 2 و 3 . ( 11 ) ئل ، ج 9 ، ب 6 ، ح 1 . ( 12 ) ئل ، ج 9 ، ب 7 ، ح 1 و 2 . ( 13 ) ئل ، ج 9 ، ب 37 ، ح 1 ، 2 و 7 .