مسكين مدّ أو مدان « 1 » ، وإن لم يقدر على أن يتصدق فليصم ثلاثين يوما « 2 » ، وإن لم يقدر فليصم تسعة أيام « 3 » .
مسألة 858 - ومن لم يجد الشاة فليقومها وليطعم بقيمتها عشرة مساكين « 4 » وإن لم يجد فليصم عشرة أيام « 5 » وإن لم يقدر فليصم ثلاثة أيام « 6 » .
مسألة 859 - والمحرم إذا قتل حمامة وما شابهها فعليه شاة وإن قتل فرخها ففيه حمل « 7 » ، وإن كان من حمام الحرم لزمته كفارة أخرى وهي قيمة الحمامة درهم أو شبهه « 8 » .
مسألة 860 - ومن قتل ثعلبا أو أرنبا فعليه دم شاة « 9 » .
مسألة 861 - ومن قتل قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه حمل قد فطم وأكل من الشجر « 10 » .
مسألة 862 - ومن قتل يربوعا أو قننفذا أو ضبّا فعليه جدي والجدي خير منه جعل عليه هذا كي ينكل عن صيد غيره « 11 » .
مسألة 863 - ومن قتل قنبرة أو عصفورا أو صعوة فعليه مدّ من طعام « 12 » .
مسألة 864 - ومن قتل جرادة يطعم تمرة ، وتمرة خير من جرادة « 13 » .
مسألة 865 - وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد فإن عليك فيه الفداء
هامش
( 1 ) ئل ، ج 9 ، ب 2 ، ح 3 ، 6 ، 10 و 11 .
( 2 ) ئل ، ج 9 ، ب 2 ، ح 5 ، 8 و 12 .
( 3 ) ئل ، ج 9 ، ب 2 ، ح 3 ، 6 ، 10 و 11 .
( 4 ) ئل ، ج 9 ، ب 2 ، ح 3 ، 6 ، 10 و 11 .
( 5 ) ئل ، ج 9 ، ب 2 ، ح 5 ، 8 و 12 .
( 6 ) ئل ، ج 9 ، ب 2 ، ح 3 ، 6 ، 10 و 11 .
( 7 ) ئل ، ج 9 ، ب 3 ، ح 1 ، وب 1 ، ح 6 ، وب 9 ، ح 1 ، 3 ، 6 ، 10 و 11 .
( 8 ) ئل ، ج 9 ، ب 11 ، ح 1 ، 2 ، 3 و 5 .
( 9 ) ئل ، ج 9 ، ب 4 ، ح 1 إلخ .
( 10 ) ئل ، ج 9 ، ب 5 ، ح 1 ، 2 و 3 .
( 11 ) ئل ، ج 9 ، ب 6 ، ح 1 .
( 12 ) ئل ، ج 9 ، ب 7 ، ح 1 و 2 .
( 13 ) ئل ، ج 9 ، ب 37 ، ح 1 ، 2 و 7 .