مسألة 886 - والمحرم إذا ابتلى بالفسوق لم يجعل اللّه له حدا ليستغفر اللّه ويلبي وينبغي له أن يذبح بقرة أو يتصدق بشيء « 1 » .
مسألة 887 - ومن مسّ الطيب أو أكل طعاما فيه طيب عمدا فعليه دم شاة ومن فعله بجهالة أطعم مسكينا ، ومن استعمله ناسيا فلا شيء عليه « 2 » .
مسألة 888 - ولو ظلّل المحرم على نفسه من شمس أو مطر أو لأجل مرض فعليه دم شاة « 3 » ، وإن ظلّل في عمرته وظلّل في حجه فعليه دم لعمرته ودم لحجة « 4 » .
مسألة 889 - والمحرم إذا غطى رأسه عمدا بلا عذر فعليه دم شاة للإجماع .
مسألة 890 - والمحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها فلكل ثوب منها فداء « 5 » .
مسألة 891 - ولو نتف إبطيه فعليه دم شاة ، وإذا نتف أحد إبطيه فعليه إطعام ثلاثة مساكين « 6 » .
مسألة 892 - وعلى المحرم في قص كل ظفر من أظفاره مدّ من الطعام حتى يبلغ عشرة وإذا قص أصابع يديه كلها فعليه دم شاة ، والحكم في قص رجليه كذلك إذا فعله في مجلسين ، وإن قص أظافير يديه ورجليه في مجلس واحد فعليه دم « 7 » .
مسألة 893 - والمحرم إذا حلق رأسه متعمدا فعليه دم شاة « 8 » .
مسألة 894 - ولو حلق رأسه لضرورة فعليه فدية ، من صيام ثلاثة أيام ، أو صدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان ، أو نسك وهو شاة « 9 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 9 ، ب 2 ، ح 1 و 2 .
( 2 ) ئل ، ج 9 ، ب 4 ، ح 1 ، 2 و 5 .
( 3 ) ئل ، ج 9 ، ب 6 ، ح 1 ، 2 ، 5 ، و 6 .
( 4 ) ئل ، ج 9 ، ب 7 ، ح 1 و 2 .
( 5 ) ئل ، ج 9 ، ب 9 ، ح 1 .
( 6 ) ئل ، ج 9 ، ب 11 ، ح 1 و 2 .
( 7 ) ئل ، ج 9 ، ب 12 ، ح 1 ، 2 و 6 .
( 8 ) ئل ، ج 9 ، ب 10 ، ح 1 ، 6 .
( 9 ) ئل ، ج 9 ، ب 14 ، ح 1 و 4 .