مسألة 872 - والمتمتع بالعمرة إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقبّل امرأته قبل أن يقصّر لا تبطل عمرته وعليه دم يهريقه « 1 » وإن كان جاهلا فلا شيء عليه « 2 » .
مسألة 873 - والظاهر أنه إن جامع المتمتع قبل السعي بطلت عمرته ووجبت عليه بدنة ووجب قضائها ، والأحوط إكمالها أيضا وحينئذ فإن أمكن إعادتها قبل زمان الحج أحرم لحج التمتع وإلا انقلب حجه إفرادا ، والأحوط قضائهما من قابل .
مسألة 874 - وإذا جامع المحرم بالحج امرأته قبل أن يأتي مزدلفة فإن كان جاهلا استغفر ربه وليس عليه شيء ، وإن كان عالما وجب عليه الحج من قابل وعليه أن يسوق بدنة ، ويجب أن يفرّق بينهما إلى أن يقضي نسكه ، أو يبلغ الهدي محله بمعنى أن يكون معهما ثالث . والمرأة إن كانت جاهلة فلا شيء عليها وإلا فعليها الحج من قابل وعليها بدنة وحجهما هي الحجة الأولى التي أحدثا فيها والأخرى عليهما عقوبة « 3 » .
مسألة 875 - ولو أكره الرجل زوجته على الجماع فعليه بدنتان ولا شيء عليها « 4 » .
مسألة 876 - وإذا جامع المحرم بعد وقوفه بالمشعر فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل « 5 » .
مسألة 877 - ولو جامع الرجل أهله فيما دون الفرج فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل ، وإن تابعته فعليها حكمه « 6 » .
مسألة 878 - ولو جامع المعتمر عمرة مفردة أهله قبل أن يفرغ من سعيه فقد أفسد
هامش
( 1 ) ئل ، ج 9 ، ب 13 ، ح 1 و 5 .
( 2 ) ئل ، ج 9 ، ب 13 ، ح 4 .
( 3 ) ئل ، ج 9 ، ب 3 ، ح 5 ، 6 ، 9 - 12 .
( 4 ) ئل ، ج 9 ، ب 4 ، ح 1 و 2 .
( 5 ) ئل ، ج 9 ، ب 6 ، ح 2 .
( 6 ) ئل ، ج 9 ، ب 7 ، ح 1 .