مسألة 846 - وكلما يخاف المحرم منه على نفسه من الكلب والسباع والحيّات والدواب يجوز له قتله وإن لم يرده فلا يرده « 1 » .
مسألة 847 - وليس للمحرم قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفارة والأسود الغدر وكل حية سوء « 2 » .
مسألة 848 - وكل شيء ينبت في الحرم يحرم على الناس كلهم قلعة وقطعة فإن اللّه حرّم حرمه أن يختلى خلاه ويعضد شجره « 3 » .
مسألة 849 - ويجوز قطع النخل وشجر الفاكهة والإذخر وعودي المحالة « 4 » .
مسألة 850 - وإن كان له منزل في الحرم فنبتت فيه الشجرة أو الحشيش أو أنبتها جاز له قلعها ، وإن كانت قبل أن يتخذ الدار فليس له أن يقلعها « 5 » .
مسألة 851 - ويحرم أن ينفر صيد الحرم فمن دخله من الوحش والطير كان آمنا فإن اللّه حرّم مكة يوم خلق السماوات والأرض وهي حرام بحرام اللّه إلى يوم القيامة « 6 » .
مسألة 852 - وكل شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل فالفرع حرام لمكان الأصل .
مسألة 853 - وكل شجرة أصلها في الحل وفرعها في الحرم فالأصل حرام لمكان الفرع « 7 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 9 ، ب 81 ، ح 1 و 7 .
( 2 ) ئل ، ج 9 ، ب 81 ، ح 2 و 6 .
( 3 ) ئل ، ج 9 ، ب 86 ، ح 1 ، وب 87 ، ح 4 و 7 .
( 4 ) ئل ، ج 9 ، ب 87 ، ح 1 ، 5 ، 9 و 4 .
( 5 ) ئل ، ج 9 ، ب 87 ، ح 2 ، 3 و 8 .
( 6 ) ئل ، ج 9 ، ب 88 ، ح 1 ، 2 و 4 .
( 7 ) ئل ، ج 9 ، ب 90 ، ح 1 و 3 .