عمرته ووجب عليه بدنة « 1 » .
مسألة 879 - ولو جامع المعتمر بعمرة التمتع أهله قبل أن يقصر فعلى الموسر جزور وعلى المتوسط بقرة وعلى المعسر شاة وإن كان جاهلا فلا شيء عليه « 2 » .
مسألة 880 - ولو قبّلها قبل أن يقصر عليه دم شاة « 3 » .
مسألة 881 - والمحرم إذا عبث بأهله أو عبث بذكره حتى أمنى فعليه مثل ما على الذي جامع « 4 » .
مسألة 882 - والرجل المحرم إذا نظر إلى غير أهله فأنزل فعليه جزور وإن لم يجد فبقرة وإن لم يجد فشاة « 5 » ، وان لم ينزل فليتق اللّه ولا يعد وليس عليه شيء « 6 » .
مسألة 883 - ولو نظر إلى أهله أو حملها أو مسّها بغير شهوة فأمنى أو أمذى فلا شيء عليه « 7 » .
مسألة 884 - ولو نظر إلى أهله أو حملها بشهوة فأمنى فعليه بدنة ولو مسّها بشهوة فعليه دم شاة « 8 » .
مسألة 885 - والمحرم إذا حلف مرة أو مرتين وهو مصيب فلا شيء عليه « 9 » وإذا حلف بثلاثة أيمان ولاء وهو مصيب فقد جادل فعليه دم شاة يهريقه ويتصدق به « 10 » ، إذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل فعليه شاة ، وإذا حلف مرتين فعليه بقرة وإذا حلف ثلاثا فعليه جزور « 11 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 9 ، ب 12 ، ح 2 ، 4 .
( 2 ) ئل ، ج 9 ، ب 15 ، ح 1 .
( 3 ) ئل ، ج 9 ، ب 16 ، ح 2 و 4 .
( 4 ) ئل ، ج 9 ، ب 15 ، ح 1 .
( 5 ) ئل ، ج 9 ، ب 16 ، ح 2 و 4 .
( 6 ) ئل ، ج 9 ، ب 16 ، ح 5 .
( 7 ) ئل ، ج 9 ، ب 17 ، ح 1 .
( 8 ) ئل ، ج 9 ، ب 17 ، ح 1 و 3 .
( 9 ) ئل ، ج 9 ، أبواب بقية كفارات الإحرام ، ب 1 ، ح 2 و 8 .
( 10 ) ئل ، ج 9 ، ب 1 ، ح 2 - 7 .
( 11 ) ئل ، ج 9 ، ب 1 ، ح 3 ، 4 ، 6 ، 7 ، 9 ، 10 .