مسألة 837 - ولا بأس بالقبة والتظليل للنساء والصبيان وهم محرمون « 1 » .
مسألة 838 - ويجوز للمحرم أن يستظل في الخباء والبيت دون الطريق فإن رسول اللّه « صلّى اللّه عليه وآله » أحرم وركب راحلته ولم يستظل عليها وتؤذيه الشمس ، ودخل البيت والخباء واستظل بالمحمل والجدار « 2 » .
مسألة 839 - ويجوز للمحرم أن يمشي في جنب المحمل يستظل به وان يضع ذراعه على وجهه من حر الشمس « 3 » .
مسألة 840 - ويحرم على المحرم الإدماء وإخراج الدم من بدنه « 4 » .
مسألة 841 - ويحرم عليه إزالة الشعر من بدنه فليحك جسده حكا رقيقا بأطراف أصابعه لا يكون مدميا ولا مزيلا للشعر « 5 » .
مسألة 842 - وإن كان به جرب ونحوه فحكه فسال الدم فلا بأس « 6 » .
مسألة 843 - ولا يجوز للمحرم قصّ من أظفاره وإن طالت « 7 » .
مسألة 844 - ولا يجوز له قتل ما يتولد من جسده من الهوام كالقملة والبرغوث وغيرهما ، ولا رميه من ثوبه وجسده ، وإن حوله من مكان إلى آخر فلا يضره « 8 » .
مسألة 845 - ويجوز له أن يطرح عن نفسه القراد والحملة والبرغوث والبقة فإنها حينئذ رقت في غير مرقاها « 9 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 9 ، ب 65 ، ح 1 و 2 .
( 2 ) ئل ، ج 9 ، ب 66 ، ح 1 و 2 .
( 3 ) ئل ، ج 9 ، ب 67 ، ح 1 و 3 .
( 4 ) ئل ، ج 9 ، ب 73 ، ح 1 ، 2 و 3 .
( 5 ) ئل ، ج 9 ، ب 71 ، ح 1 و 2 ، وب 73 ، ح 2 .
( 6 ) ئل ، ج 9 ، ب 71 ، ح 3 .
( 7 ) ئل ، ج 9 ، ب 77 ، ح 1 و 2 .
( 8 ) ئل ، ج 9 ، ب 78 ، ح 3 ، 4 و 5 .
( 9 ) ئل ، ج 9 ، ب 79 ، ح 1 .