مسألة 820 - ويحرم على المحرم الجدال [ 1 ] وهو قول : « لا واللّه » و « بلى واللّه » « 1 » .
مسألة 821 - ويحرم عليه الفسوق وهو الكذب والسباب والمفاخرة ونحوها « 2 » .
مسألة 822 - ويحرم على المحرم أن يكتحل بالكحل الأسود للزينة ، وبالكحل الذي فيه طيب إلا في حالة الضرورة « 3 » .
مسألة 823 - ولا يجوز للمحرم أن ينظر في المرآة فإنه من الزينة « 4 » .
مسألة 824 - ولا يجوز للرجل المحرم أن يلبس مخيطا ولا ثوبا له إزار ولا ثوبا تدرعه ولا سراويل « 5 » .
مسألة 825 - ويجوز له أن يلبس سراويل إذا لم يجد إزارا .
مسألة 826 - ويجوز للمرأة أن تلبس ما شاءت من الثياب والقميص تزره عليها وأن تلبس الحرير والديباج ولا ينبغي لها الحرير الخالص « 6 » .
مسألة 827 - ويحرم على المحرم لبس الخفين والجوربين وكلما يستر ظهر قدميه ، وإذا اضطر إلى ذلك فليشقه عن ظهر القدم « 7 » .
مسألة 828 - ولا يلبس السلاح إلا إذا خاف عدوا أو سرقا « 8 » .
مسألة 829 - ولا يجوز له أن يلبس ثوبا نجسا ، وينبغي أن لا يكون وسخا « 9 » .
هامش
[ 1 ]فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ( البقرة ، 197 ) .
( 1 ) ئل ، ج 9 ، ب 32 ، ح 1 ، 3 ، 4 ، 5 ، 8 و 9 .
( 2 ) ئل ، ج 9 ، ب 32 ، ح 1 ، 4 ، 8 ، و 9 .
( 3 ) ئل ، ج 9 ، ب 33 ، ح 1 - 9 ، 12 و 14 .
( 4 ) ئل ، ج 9 ، ب 34 ، ح 1 و 3 .
( 5 ) ئل ، ج 9 ، ب 35 ، ح 1 و 2 .
( 6 ) ئل ، ج 9 ، أبواب الإحرام ، ب 33 ، ح 1 ، 3 ، 4 ، 8 - 11 .
( 7 ) وسائل الشيعة ن ، ج 9 ، أبواب تروك الإحرام ، ب 51 ، ح 1 ، 3 ، 5 و 4 .
( 8 ) ئل ، ج 9 ، ب 54 ، ح 1 ، 2 ، و 3 .
( 9 ) ئل ، ج 9 ، ب 37 ، ح 1 و 2 ، وب 38 ، ح 1 و 3 .