مسألة 830 - ولا يجوز له أن يلبس الخاتم للزينة ويلبسه للسنة « 1 » .
مسألة 831 - ويجوز له أن يلبس المنطقة والهميان لحفظ نفقته فإن النفقة تقية وهي من تمام حجه وعليها اعتماده بعد اللّه تعالى « 2 » .
مسألة 832 - ولا يجوز للمرأة أن تتنقب لأن إحرام المرأة في وجهها « 3 » ، ويحرم عليها لبس القفّازين « 4 » ، ويجوز أن تسدل الثوب على وجهها إلى طرف الأنف قدر ما تبصر وإلى النحر إذا كانت راكبة « 5 » .
مسألة 833 - ويحرم على المرأة المحرمة أن تلبس حليا تتزين به لزوجها وغيره ولا حليا مشهورا للزينة « 6 » ، ولا يجب أن تنزع ما كانت تلبسه من الحلي والخلخال والقرطين والخاتم من ذهب والمسك من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها « 7 » .
مسألة 834 - ويحرم للرجل المحرم تغطية رأسه وأذنيه فإنّ إحرام الرجل في رأسه ، وإذا غطى ناسيا يلقى القناع عنه ولا شيء عليه « 8 » .
مسألة 835 - وليس له أن يرتمس في الماء فيدخل فيه رأسه « 9 » .
مسألة 836 - ويحرم على الرجل المحرم أن يظلل سائرا بقبة أو كنيسة أو غيرها فإن الحاج إذا أضحى حتى تغيب الشمس غابت ذنوبه معها « 10 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 9 ، ب 46 ، ح 4 .
( 2 ) ئل ، ج 9 ، ب 47 ، ح 1 - 4 و 6 .
( 3 ) ئل ، ج 9 ، ب 48 ، ح 1 .
( 4 ) ئل ، ج 9 ، ب 48 ، ح 9 ، وب 49 ، ح 3 ، وأبواب الإحرام ، ب 33 ، ح 3 ، 6 و 9 .
( 5 ) ئل ، ج 9 ، ب 48 ، ح 2 و 4 .
( 6 ) ئل ، ج 9 ، ب 49 ، ح 3 و 4 .
( 7 ) ئل ، ج 9 ، أبواب تروك الإحرام ، ب 49 ، ح 1 .
( 8 ) ئل ، ج 9 ، ب 55 ، ح 1 ، 2 ، 3 و 6 .
( 9 ) ئل ، ج 9 ، ب 58 ، ح 1 إلخ .
( 10 ) ئل ، ج 9 ، ب 64 ، ح 1 ، 3 ، 4 ، 7 ، 8 و 11 .