في النساء وسائر التروك
وفيها مسائل :
مسألة 805 - ويحرم على المحرم [ 1 ] ان يجامع أهله فإنه لا رفث في الحج ، فإن فعل فقد أتى عظيما ، أو يقبل امرأته أو يمسها أو ينظر إليها بشهوة « 1 » ، ولا بأس بالنظر إليها بغير شهوة ، أو ينزلها من المركب ويضمها إليه ما لم يتعمد ذلك وهو أحق أن ينزلها من غيره « 2 » .
مسألة 806 - ويحرم على المحرم أن يستمني « 3 » .
مسألة 807 - وليس للمحرم أن يتزوج ولا أن يزوج ولا أن يشهد النكاح ، وإن تزوج أو زوج محلا فنكاحه باطل « 4 » .
مسألة 808 - وليس للمحل أن يزوج المحرم « 5 » .
مسألة 809 - والمحرم إذا تزوج فرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا « 6 » ، وإن كان جاهلا فنكاحه باطل فإذا أحلّ خطبها إن شاء « 7 » .
مسألة 810 - ويجوز للمحرم أن يطلق امرأته « 8 » .
مسألة 811 - ولا يجوز للمحرم أن يمس شيئا من الطيب والأدهان الطيبة ولا أن يتلذذ بريح طيبة ، ولا أن يطعم طعاما فيه طيب ، ولا يمس ريحانا ولا شيئا فيه
هامش
[ 1 ]فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ( البقرة ، 197 ) .
( 1 ) ئل ، ج 9 ، ب 12 ، ح 2 و 3 .
( 2 ) ئل ، ج 9 ، ب 13 ، ح 1 و 2 .
( 3 ) ئل ، ج 9 ، ب 12 ، ح 3 .
( 4 ) ئل ، ج 9 ، ب 14 ، ح 1 - 5 و 7 و 9 .
( 5 ) ئل ، ج 9 ، ب 14 ، ح 10 .
( 6 ) ئل ، ج 9 ، ب 15 ، ح 1 ، 2 و 4 .
( 7 ) ئل ، ج 9 ، ب 15 ، ح 3 .
( 8 ) ئل ، ج 9 ، ب 17 ، ح 1 و 2 .