مسألة 796 - وأحلّ للمحرم [ 1 ] صيد البحر وطعامه ، فله أكل السمك طرية ومالحه وله أن يتزود منه « 1 » .
مسألة 797 - وكل شيء يكون في البحر ويبيض ويفرخ فيه فهو من صيد البحر « 2 » .
مسألة 798 - وكل شيء يبيض ويفرخ في البر فهو من صيد البر « 3 » .
مسألة 799 - وكل شيء أصله في البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله أو يأكل منه « 4 » .
مسألة 800 - وما يكون في البر ويبيض في البحر فهو من صيد البحر « 5 » .
مسألة 801 - وليس للمحرم أن يأكل الجراد ولا يقتله ، وإن قتله غير متعمّد فلا بأس « 6 » .
مسألة 802 - وليس له أن يؤذي الصيد ويعذّبه « 7 » .
مسألة 803 - والمحرم إذا ذبح الصيد في الحل والحرم فهو ميتة لا يأكله الحلال والحرام « 8 » .
مسألة 804 - والصيد إذا ذبح في الحرم فهو ميتة ذبحه المحل أو المحرم « 9 » .
هامش
[ 1 ]أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ( المائدة ، 96 ) .
( 1 ) ئل ، ج 9 ، ب 6 ، ح 3 و 5 .
( 2 ) ئل ، ج 9 ، ب 6 ، ح 1 .
( 3 ) ئل ، ج 9 ، ب 6 ، ح 1 .
( 4 ) ئل ، ج 9 ، ب 6 ، ح 2 .
( 5 ) ئل ، ج 9 ، ب 6 ، ح 3 .
( 6 ) ئل ، ج 9 ، ب 7 ، ح 2 - 6 .
( 7 ) ئل ، ج 9 ، ب 8 ، ح 1 .
( 8 ) ئل ، ج 9 ، ب 10 ، ح 4 و 5 .
( 9 ) ئل ، ج 9 ، ب 10 ، ح 5 .