تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
مسألة 796 - وأحلّ للمحرم [ 1 ] صيد البحر وطعامه ، فله أكل السمك طرية ومالحه وله أن يتزود منه « 1 » . مسألة 797 - وكل شيء يكون في البحر ويبيض ويفرخ فيه فهو من صيد البحر « 2 » . مسألة 798 - وكل شيء يبيض ويفرخ في البر فهو من صيد البر « 3 » . مسألة 799 - وكل شيء أصله في البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله أو يأكل منه « 4 » . مسألة 800 - وما يكون في البر ويبيض في البحر فهو من صيد البحر « 5 » . مسألة 801 - وليس للمحرم أن يأكل الجراد ولا يقتله ، وإن قتله غير متعمّد فلا بأس « 6 » . مسألة 802 - وليس له أن يؤذي الصيد ويعذّبه « 7 » . مسألة 803 - والمحرم إذا ذبح الصيد في الحل والحرم فهو ميتة لا يأكله الحلال والحرام « 8 » . مسألة 804 - والصيد إذا ذبح في الحرم فهو ميتة ذبحه المحل أو المحرم « 9 » .
هامش
[ 1 ]أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ( المائدة ، 96 ) . ( 1 ) ئل ، ج 9 ، ب 6 ، ح 3 و 5 . ( 2 ) ئل ، ج 9 ، ب 6 ، ح 1 . ( 3 ) ئل ، ج 9 ، ب 6 ، ح 1 . ( 4 ) ئل ، ج 9 ، ب 6 ، ح 2 . ( 5 ) ئل ، ج 9 ، ب 6 ، ح 3 . ( 6 ) ئل ، ج 9 ، ب 7 ، ح 2 - 6 . ( 7 ) ئل ، ج 9 ، ب 8 ، ح 1 . ( 8 ) ئل ، ج 9 ، ب 10 ، ح 4 و 5 . ( 9 ) ئل ، ج 9 ، ب 10 ، ح 5 .