مسألة 732 - ولا بأس بأن يحج الرجل عن المرأة ، والمرأة عن الرجل والمرأة عن المرأة ، فربّ امرأة خير من رجل وافقه منه « 1 » .
مسألة 733 - وإذا أعطيت الرجل دراهم ليحج بها عنك ففضل منها شيء لم يجب رده فإنه لمّا ضمن الحجة صارت الدراهم له والحجة عليه « 2 » .
مسألة 734 - ولو أعطيته دراهم يحج بها عنك حجة مفردة ليس له أن يتمتع فلا يخالف صاحب الدراهم « 3 » .
مسألة 735 - ولو استودعك رجل مالا فمات وليس لولده شيء ولم يحج حجة الإسلام وخفت أن الورثة لا يؤدّوها جاز أن تحج عنه وما فضل منه فأعطهم « 4 » .
مسألة 736 - ولو أعطى رجل دراهم يحج بها عن الميت فمات قبل أن يحج فإن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزءه عن الميت ، وإن مات قبله فلا يجزي « 5 » .
مسألة 737 - وليس للنائب أن يأخذ حجتين في عام واحد ويجعل الحج لشخصين وإن لم تكفه الأجرة فلا يأخذها « 6 » .
مسألة 738 - وليس للمؤمن [ 1 ] أن يحج عن الناصب وسائر الكفار ، ولا أن يحج بهم ، وما كان للذين آمنوا أن يستغفروا لهم ولو كانوا أولى قربى من بعد ما تبين لهم انهم أصحاب الجحيم ، وفي رواية استثناء النيابة عن الأب الناصب « 7 » .
هامش
[ 1 ]ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كانُوا أُولِي قُرْبى مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحابُ الْجَحِيمِ( التوبة ، 113 ) .
( 1 ) ئل ، ج 8 ، ب 8 ، ح 1 ، 2 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 و 9 .
( 2 ) ئل ، ج 8 ، ب 10 ، ح 1 - 4 .
( 3 ) ئل ، ج 8 ، ب 12 ، ح 2 .
( 4 ) ئل ، ج 8 ، ب 13 ، ح 1 .
( 5 ) ئل ، ج 8 ، أبواب وجوب الحج ، ب 26 ، ح 1 و 2 ، 4 .
( 6 ) ئل ، ج 8 ، أبواب النيابة ، ب 19 ، ح 1 .
( 7 ) ئل ، ج 8 ، ب 20 ، ح 1 و 2 .