تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
مسألة 732 - ولا بأس بأن يحج الرجل عن المرأة ، والمرأة عن الرجل والمرأة عن المرأة ، فربّ امرأة خير من رجل وافقه منه « 1 » . مسألة 733 - وإذا أعطيت الرجل دراهم ليحج بها عنك ففضل منها شيء لم يجب رده فإنه لمّا ضمن الحجة صارت الدراهم له والحجة عليه « 2 » . مسألة 734 - ولو أعطيته دراهم يحج بها عنك حجة مفردة ليس له أن يتمتع فلا يخالف صاحب الدراهم « 3 » . مسألة 735 - ولو استودعك رجل مالا فمات وليس لولده شيء ولم يحج حجة الإسلام وخفت أن الورثة لا يؤدّوها جاز أن تحج عنه وما فضل منه فأعطهم « 4 » . مسألة 736 - ولو أعطى رجل دراهم يحج بها عن الميت فمات قبل أن يحج فإن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزءه عن الميت ، وإن مات قبله فلا يجزي « 5 » . مسألة 737 - وليس للنائب أن يأخذ حجتين في عام واحد ويجعل الحج لشخصين وإن لم تكفه الأجرة فلا يأخذها « 6 » . مسألة 738 - وليس للمؤمن [ 1 ] أن يحج عن الناصب وسائر الكفار ، ولا أن يحج بهم ، وما كان للذين آمنوا أن يستغفروا لهم ولو كانوا أولى قربى من بعد ما تبين لهم انهم أصحاب الجحيم ، وفي رواية استثناء النيابة عن الأب الناصب « 7 » .
هامش
[ 1 ]ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كانُوا أُولِي قُرْبى مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحابُ الْجَحِيمِ( التوبة ، 113 ) . ( 1 ) ئل ، ج 8 ، ب 8 ، ح 1 ، 2 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 و 9 . ( 2 ) ئل ، ج 8 ، ب 10 ، ح 1 - 4 . ( 3 ) ئل ، ج 8 ، ب 12 ، ح 2 . ( 4 ) ئل ، ج 8 ، ب 13 ، ح 1 . ( 5 ) ئل ، ج 8 ، أبواب وجوب الحج ، ب 26 ، ح 1 و 2 ، 4 . ( 6 ) ئل ، ج 8 ، أبواب النيابة ، ب 19 ، ح 1 . ( 7 ) ئل ، ج 8 ، ب 20 ، ح 1 و 2 .