يحجوا بها فليس لها أن تقعد وليس لهم أن يمنعوها « 1 » ، ولا إطاعة عليها في حجة الإسلام « 2 » .
مسألة 724 - والمطلقة تحج في عدتها إن كانت صرورة ، وإن كانت حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها « 3 » .
مسألة 725 - والمتوفى عنها زوجها تحج وإن كانت في عدتها « 4 » .
مسألة 726 - ولو أوصى الرجل بالحج الواجب يحج عنه على قدر ماله إن وسعه فمن منزله ، وإن لم يسعه فمن الأبعد فالأبعد حتى يصل إلى الميقات « 5 » .
مسألة 727 - ولو أوصى بعشرين درهما في حجة يحج عنه من موضع بلغه « 6 » .
مسألة 728 - ولو أوصى أن يحج عنه في كل سنة بمقدار معين فلم يكف يجعل حجتين في حجة ، أو ثلاث حجج في حجة « 7 » .
مسألة 729 - ولو أوصى أن يحج عنه مبهما يحج عنه ما بقي من ثلثه شيء « 8 » .
النيابة
وفيها مسائل :
مسألة 730 - تجوز للإنسان النيابة عن الميت إذا لم يجد ما يحج به عن نفسه ، فإن وجد فليس يجزي عنه حتى يحج من ماله « 9 » .
مسألة 731 - ولا بأس بأن يحج الصرورة عن الصرورة « 10 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 8 ، ب 58 ، ح 4 - 8 .
( 2 ) ئل ، ج 8 ، ب 59 ، ح 3 ، 4 ، 6 و 1 .
( 3 ) ئل ، ج 8 ، ب 60 ، ح 2 .
( 4 ) ئل ، ج 8 ، ب 61 ، ح 1 ، 2 و 3 .
( 5 ) ئل ، ج 8 ، أبواب النيابة في الحج ، ب 2 ، ح 3 و 8 .
( 6 ) ئل ، ج 8 ، ب 2 ، ح 5 .
( 7 ) ئل ، ج 8 ، ب 3 ، ح 1 و 2 .
( 8 ) ئل ، ج 8 ، ب 4 ، ح 2 .
( 9 ) ئل ، ج 8 ، ب 5 ، ح 1 ، 2 و 3 .
( 10 ) ئل ، ج 8 ، ب 5 ، ح 1 و 2 .