الجمار الثلاث ، وبين أن لا يأتي إلى مكة ليومه بل يقيم بمنى حتى يرمى جماره الثلاث يوم الحادي عشر ومثله يوم الثاني عشر ، ثم ينفرد بعد الزوال ان اتقى النساء والصيد وإن أقام إلى اليوم الثالث عشر فينفر بعد الرمي جاز أيضا ، ثم يعود إلى مكة للطوافين والسعي .
صورة القران والإفراد
مسألة :
مسألة 741 - وصورة حج القران والإفراد هي : صورة حج التمتع بعينها لكن القارن والمفرد يحرمان من أحد المواقيت إلا إذا كان منزله مكة المكرمة ، أو كان أقرب إلى مكة من الميقات . والقارن يتخير بين التلبية والإشعار والتقليد ، والمفرد لا هدى له .
صورة العمرة المفردة
مسألة :
مسألة 742 - وصورة العمرة المفردة هي عمرة التمتع بعينها ، إلا أن ميقاتها أدنى الحل ويجب فيها طواف النساء .
وفيها مسائل :
مسألة 743 - حج التمتع فريضة لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام فلكل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا من مكة ، أي كان دون المواقيت إليها فهو حاضر ، وكل من كان أهله وراء ذلك فهو آفاقي « 1 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 8 ، ب 2 ، ح 1 و 3 ، وب 3 ، ح 8 .