تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
مسألة 707 - ولو عرض عليه الحج وجب قبوله وإن أستحيي ، وهو حجة تامة يجزيه عن حجة الإسلام « 1 » . مسألة 708 - وتجب حجة الإسلام على الغلام إذا احتلم وعلى المرأة إذا طمثت « 2 » . مسألة 709 - ولو أن غلاما حج عشر حجج ثم احتلم كان عليه فريضة الإسلام « 3 » . مسألة 710 - وينبغي للولي ولو كان أمّا أن يحج الصبي ويكون له أجره « 4 » . مسألة 711 - ولو أن رجلا معسرا حج عن غيره أجزء عنه ولو أيسر بعد ذلك كان عليه حجة الإسلام « 5 » . مسألة 712 - وإذا كان الرجل يريد التجارة وطريقة مكة ، أو يخرج في تجارة إليها ، أو هو جمّال أو أجير فأدرك الناس في الحج وخرج معهم إلى المشاهد كانت حجة تامة وأجزأت عن حجة الإسلام ولا يلزم ان يقصد الحج فقط ولا ينوي غيره « 6 » . مسألة 713 - ولو حج رجل وهو لا يعرف الولاية ثم منّ اللّه عليه بمعرفتها فقد قضى فريضته « 7 » . مسألة 714 - ولو فرّط الموسر في الحج حتى كبر سنه فلم يستطع الحج وجب عليه ان يجهز رجلا يحج عنه « 8 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 8 ، ب 10 ، ح 1 ، 2 ، 4 ، 5 ، 7 ، 8 ، 9 و 10 . ( 2 ) ئل ، ج 8 ، ب 12 ، ح 1 و 2 . ( 3 ) ئل ، ج 8 ، ب 12 ، ح 2 . ( 4 ) ئل ، ج 8 ، ب 20 ، ح 1 . ( 5 ) ئل ، ج 8 ، ب 21 ، ح 1 و 5 . ( 6 ) ئل ، ج 8 ، ب 21 ، ح 1 و 5 . ( 7 ) ئل ، ج 8 ، ب 23 ، ح 1 ، 2 ، و 3 . ( 8 ) ئل ، ج 8 ، ب 24 ، ح 3 .