مسألة 744 - وليس لأحد [ 1 ] من الافاقي إلا حج التمتع لأن اللّه أنزله في كتابه وجرت به السنة من رسوله وقد دخلت عمرة التمتع في حجه إلى يوم القيامة « 1 » .
مسألة 745 - والذي يفرد الحج من أهل الآفاق إذا قدم مكة فطاف بالبيت أحلّ وإذا لبى أحرم ، فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة « 2 » .
مسألة 746 - ويجوز للمفرد بالحج إذا قدم مكة وطاف وصلى وسعى أن يحل ويجعلها متعة ويقلب حجة عمرة التمتع وليس ذلك للمقارن الذي قد ساق الهدي « 3 » .
مسألة 747 - ومن كان من أهل مكة ، أو كان منزله دون المواقيت إلى مكة فهو من حاضري المسجد الحرام وفرضه القران والإفراد ، وليس له أن يتمتع « 4 » .
مسألة 748 - ومن أقام بمكة وجاورها يتمتع بالعمرة إلى الحج سنتين فيخرج إلى أحد المواقيت « 5 » والأحوط أن يخرج إلى مهلّ أرضه ، فإذا جاوزها فهو بحكم القاطن إذا استطاع قارن أو أفرد وليس وليس له أن يتمتع « 6 » .
مسألة 749 - وإن كان له أهل بمكة وأهل بالآفاق فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله « 7 » .
هامش
[ 1 ]فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. ،ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ( البقرة ، 196 ) .
( 1 ) ئل ، ج 8 ، ب 6 ، ح 1 - 4 و 7 ، 10 و 11 .
( 2 ) ئل ، ج 8 ، ب 3 ، ح 2 و 12 ، وب 5 ، ح 10 .
( 3 ) ئل ، ج 8 ، ب 3 ، ح 18 .
( 4 ) ئل ، ج 8 ، ب 5 ، ح 4 و 6 .
( 5 ) وسائل الشيعة ، ج 8 ، ب 6 ، ح 2 ، 4 ، 6 ، 9 ، و 11 .
( 6 ) ئل ، ج 8 ، ب 9 ، ح 2 و 3 ، وب 8 ، ح 1 .
( 7 ) ئل ، ج 8 ، ب 9 ، ح 1 .