مسألة 715 - ولو أن الموسر حال بينه وبين الحج مرض لم يرج زواله ، أو حصر ، أو كبر سن ، فليجهز رجلا ليحج عنه « 1 » .
مسألة 716 - وإذا مات الرجل فأوصى أن يحج عنه فإن كان صرورة فمن جميع المال لأنه بمنزلة الدين الواجب ، وإن كان تطوعا فمن ثلثه « 2 » .
مسألة 717 - وإن أوصى أن يحج عنه رجل معين فليحج ذلك الرجل « 3 » .
مسألة 718 - ومن خرج في حجة الإسلام فمات في الطريق ، فإن مات في الحرم وهو محرم فقد أجزأت عنه حجة الإسلام ، وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليه « 4 » .
مسألة 719 - ولو نذر ان يحج حجة الإسلام انعقد وتأكد وجوبها وأجزأت عن حجة الإسلام « 5 » .
مسألة 720 - ولو مات الرجل الموسر ولم يحج حجة الإسلام ولم يوص بها وجب أن يحج عنه من صلب ماله « 6 » .
مسألة 721 - ولو أوصى الإنسان بمال في الحج والصدقة والعتق بدأ بالحج فإنه مفروض فإن بقي شيء جعل في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة « 7 » .
مسألة 722 - ولو استقر الحج على أحد فمات قبل ان يحج فحج عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه « 8 » .
مسألة 723 - والمرأة إذا أرادت الحج وليس معها محرم تحج مع أخيها المسلم إذا كانت مأمونة وخرجت مع قوم ثقات ، وكذا إن كان لها زوج أو أخ أو ابن فأبوا أن
هامش
( 1 ) ئل ، ج 8 ، ب 24 ، ح 1 ، 2 ، 4 ، 5 وإلخ .
( 2 ) ئل ، ج 8 ، ب 25 ، ح 1 ، 3 ، 4 ، 5 و 6 .
( 3 ) ئل ، ج 8 ، ب 25 ، ح 2 .
( 4 ) ئل ، ج 8 ، ب 26 ، ح 1 و 2 .
( 5 ) ئل ، ج 8 ، ب 27 ، ح 1 ، 2 و 3 .
( 6 ) ئل ، ج 8 ، ب 28 ، ح 3 و 4 .
( 7 ) ئل ، ج 8 ، ب 30 ، ح 1 و 2 .
( 8 ) ئل ، ج 8 ، ب 31 ، ح 1 و 2 .