تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
مسألة 610 - ومن أجنب في شهر رمضان في أول الليل فنام حتى أصبح لا شيء عليه « 1 » . مسألة 611 - ومن أجنب في أول الليل ثم نام ثم استيقظ ثم نام ثانيا حتى أصبح فليقض ذلك اليوم عقوبة « 2 » مسألة 612 - وكذا من أجنب ثم نام ثم استيقظ ثم نام ثانيا ثم استيقظ ثم نام ثالثا حتى أصبح ، وهذه المسائل الثلاث مفروضة مع نية الغسل وقد مضى حكم المتعمد « 3 » . مسألة 613 - ولو أجنب الرجل في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى تمضي بذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان فعليه قضاء تلك الصلوات والصيام « 4 » . مسألة 614 - والقاضي لشهر رمضان إذا أجنب في الليل فلم يغتسل إلى آخره لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره فإنه لا يشبه رمضان شيء من الشهور ، ويجوز أن يصوم ذلك اليوم تطوعا « 5 » . مسألة 615 - ولو تمضمض في وضوء الفريضة فدخل الماء حلقه فلا شيء عليه . مسألة 616 - ولو تمضمض لوضوء النافلة أو عبث بالماء بغير عطش فدخل حلقه فعليه قضائه « 6 » . مسألة 617 - ويجوز للصائم إذا اشتكى أذنه أو عينه أن يصب فيها الدهن والدواء « 7 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 7 ، ب 13 ، ح 1 . ( 2 ) ئل ، ج 7 ، ب 15 ، ح 1 . ( 3 ) ئل ، ج 7 ، ب 15 ، ح 2 . ( 4 ) ئل ، ج 7 ، ب 17 ، ح 1 . ( 5 ) ئل ، ج 7 ، ب 19 ، ح 1 و 3 ، وب 20 ح 1 ، 2 ، و 3 . ( 6 ) ئل ، ج 7 ، ب 23 ، ح 1 ، 3 و 4 . ( 7 ) ئل ، ج 7 ، ب 24 ، ح 1 ، إلى الأخر و 25 .