مسألة 610 - ومن أجنب في شهر رمضان في أول الليل فنام حتى أصبح لا شيء عليه « 1 » .
مسألة 611 - ومن أجنب في أول الليل ثم نام ثم استيقظ ثم نام ثانيا حتى أصبح فليقض ذلك اليوم عقوبة « 2 » مسألة 612 - وكذا من أجنب ثم نام ثم استيقظ ثم نام ثانيا ثم استيقظ ثم نام ثالثا حتى أصبح ، وهذه المسائل الثلاث مفروضة مع نية الغسل وقد مضى حكم المتعمد « 3 » .
مسألة 613 - ولو أجنب الرجل في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى تمضي بذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان فعليه قضاء تلك الصلوات والصيام « 4 » .
مسألة 614 - والقاضي لشهر رمضان إذا أجنب في الليل فلم يغتسل إلى آخره لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره فإنه لا يشبه رمضان شيء من الشهور ، ويجوز أن يصوم ذلك اليوم تطوعا « 5 » .
مسألة 615 - ولو تمضمض في وضوء الفريضة فدخل الماء حلقه فلا شيء عليه .
مسألة 616 - ولو تمضمض لوضوء النافلة أو عبث بالماء بغير عطش فدخل حلقه فعليه قضائه « 6 » .
مسألة 617 - ويجوز للصائم إذا اشتكى أذنه أو عينه أن يصب فيها الدهن والدواء « 7 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 7 ، ب 13 ، ح 1 .
( 2 ) ئل ، ج 7 ، ب 15 ، ح 1 .
( 3 ) ئل ، ج 7 ، ب 15 ، ح 2 .
( 4 ) ئل ، ج 7 ، ب 17 ، ح 1 .
( 5 ) ئل ، ج 7 ، ب 19 ، ح 1 و 3 ، وب 20 ح 1 ، 2 ، و 3 .
( 6 ) ئل ، ج 7 ، ب 23 ، ح 1 ، 3 و 4 .
( 7 ) ئل ، ج 7 ، ب 24 ، ح 1 ، إلى الأخر و 25 .