مسألة 604 - ولو نذر ان يصوم للّه يوما فوقع في ذلك اليوم على أهله وجب ان يصوم يوما بدل يوم ويكفر « 1 » .
مسألة 605 - ومن صام فرضا أو نفلا ثم أكل أو شرب نسيانا لا يكون مفطرا إنما هو شيء رزقه اللّه فليتم صومه ولا قضاء عليه ، ومن صام ثم جامع نسيانا يغتسل ولا شيء عليه « 2 » .
مسألة 606 - ومن أتى أهله في شهر رمضان وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له ليس عليه شيء « 3 » .
مسألة 607 - ومتى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات ، عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم « 4 » .
مسألة 608 - ولو واقع الرجل امرأة في شهر رمضان من حلال أو حرام مرات كان عليه لكل مرة كفارة ، وإن أكل أو شرب مرات فكفارة واحدة « 5 » .
مسألة 609 - وإن أتى امرأته وهما صائمان فإن استكرهها فعليه كفارتان ، وإن طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة ، وإن أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد وإن طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا « 6 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 7 ، ب 56 ، ح 2 ، وأبواب بقية الصوم الواجب ، ب 7 ، ح 1 ، 2 و 3 .
( 2 ) ئل ، ج 7 ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ب 9 ، ح 1 ، 2 ، 5 ، 6 و 8 - 11 .
( 3 ) ئل ، ج 7 ، ب 9 ، ح 12 .
( 4 ) ئل ، ج 7 ، ب 10 ، ح 1 .
( 5 ) ئل ، ج 7 ، ب 11 ، ح 1 .
( 6 ) ئل ، ج 7 ، ب 12 ، ح 1 .