في شرائط وجوب الصوم
وفيه مسائل :
مسألة 630 - يجب على المكلف ان يفطر صومه [ 1 ] في حال المرض والسفر ويؤدي مكانه من سائر الأيام لقوله تعالى
فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
وان اللّه قد تصدق على أمة محمد « صلّى اللّه عليه وآله » بالتقصير وأهدى إليهم بهدية ، فمن صام ردّ إلى اللّه هديته ، والصائم في السفر كالمفطر في الحضر ، والصائمون بالسفر هم العصاة إلى يوم القيامة « 1 » .
مسألة 631 - ويجب على من صام في المرض والسفر قضائه « 2 » .
مسألة 632 - ومن صام في السفر بجهالة ولم يبلغه نهي رسول اللّه فليس عليه القضاء وقد أجزء عنه صومه « 3 » .
مسألة 633 - ولا بأس للمقيم ان يسافر في شهر رمضان ويفطر « 4 » .
مسألة 634 - وليس يفترق تقصير الصلاة وإفطار الصوم ، فإذا قصرت أفطرت ، وإذا أفطرت قصرت « 5 » .
مسألة 635 - والرجل إذا خرج من بيته قبل أن ينتصف النهار فليفطر ، وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه « 6 » .
مسألة 636 - ولو دخل المسافر أهله أو بلدا يريد الإقامة بها قبل الفجر فعليه صوم ذلك اليوم « 7 » .
هامش
[ 1 ]فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ( البقرة ، 184 ) .
( 1 ) ئل ، ج 7 ، أبواب من يصح منه الصوم ، ب 1 ، ح 2 - 5 .
( 2 ) ئل ، ج 7 ، ب 1 ، ح 2 .
( 3 ) ئل ، ج 7 ، ب 2 ، ح 2 و 3 .
( 4 ) ئل ، ج 7 ، ب 3 ، ح 2 .
( 5 ) ئل ، ج 7 ، ب 4 ، ح 1 و 2 .
( 6 ) ئل ، ج 7 ، ب 5 ، ح 2 و 4 .
( 7 ) ئل ، ج 7 ، ب 6 ، ح 1 .