تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١

فيما يجب الإمساك عنه

وفيه مسائل : مسألة 590 - يجب على الصائم الإمساك عن الطعام والشراب والنساء ، فإن للصوم حدودا أولها : اجتناب الأكل والشرب ، وثانيها اجتناب النكاح « 1 » . مسألة 591 - والرجل إذا عبث ولاعب بأهله في شهر رمضان أو قضائه حتى أمنى فعليه مثله ما على الذي جامع « 2 » . مسألة 592 - ولا بأس بمس المرأة وتقبيلها ما لم يخف على نفيه سبق المني ولو عمله مع الخوف فأدفق فقد أفطر « 3 » . مسألة 593 - والرجل إذا كلم امرأته أو لامسها فأمذى فليس عليه شيء « 4 » . مسألة 594 - ومن احتلم أول الليل أو أصاب من أهله وجب عليه الاغتسال قبل الفجر في شهر رمضان فإن نام متعمدا حتى أصبح يتم صومه ذلك اليوم ثم يقضيه ويكفر « 5 » وكذا المرأة إذا طهرت من حيضها ثم توانت ان تغتسل حتى أصبحت « 6 » ومن احتلم بالنهار في شهر رمضان يتم صومه ولا شيء عليه « 7 » . مسألة 595 - ومن كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار غليظ فإن ذلك مفطر كالأكل والشرب والنكاح « 8 » والحكم مبني على الاحتياط . مسألة 596 - والصائم إذا تدخن بعود أو بغير ذلك فدخل الدخنة في حلقه فهو جائز لا بأس به والصائم إذا دخل الغبار في حلقه فهو جائز « 9 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 7 ، أبواب ما يجب الإمساك عنه ، ب 1 ، ح 1 و 3 . ( 2 ) ئل ، ج 7 ، ب 4 ، ح 1 ، 3 ، و 4 . ( 3 ) ئل ، ج 7 ، ب 4 ، ح 5 . ( 4 ) ئل ، ج 7 ، ب 33 ، ح 16 . ( 5 ) ئل ، ج 7 ، ب 16 ، ح 2 . ( 6 ) ئل ، ج 7 ، ب 21 ، ح 1 . ( 7 ) ئل ، ج 7 ، ب 16 ، ح 4 . ( 8 ) ئل ، ج 7 ، ب 22 ، ح 1 . ( 9 ) ئل ، ج 7 ، ب 22 ، ح 2 .
الفقه المأثور — صفحة 151 | الشيخ علي المشكيني