تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
مسألة 597 - ولو تقيء الصائم متعمدا فقد أفطر وعليه قضائه ، وان ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه « 1 » . مسألة 598 - ولو قلس فخرج شيء من الطعام ثم رده إلى جوفه قهرا لا يكون مفطرا وإذا ازدرده بعد أن صار على لسانه عمدا أفطر « 2 » . مسألة 599 - ومن كذب في رمضان على اللّه ورسوله وعلى الأئمة « عليهم السّلام » فقد أفطر « 3 » . مسألة 600 - ولا يجوز للصائم ان يغمس رأسه في الماء ، ولا بأس ان يستنقع فيه ولا يرمس رأسه « 4 » . مسألة 601 - والصائم لا يجوز له ان يحتقن في شهر رمضان فيبطل صومه ولو كانت به علة « 5 » .

في القضاء والكفارة

وفيها مسائل : مسألة 602 - من أفطر من شهر رمضان يوما واحدا متعمدا من غير عذر وجب عليه ان يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا ، فإن لم يقدر تصدق بما يطيق « 6 » . مسألة 603 - فلو كفر بخمسة عشر صاعا لكل مسكين مدّ أجزأته فإنه بذلك أمر رسول اللّه « صلّى اللّه عليه وآله » « 7 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 7 ، ب 29 ، ح 1 و 3 . ( 2 ) ئل ، ج 7 ، ب 29 ، ح 9 . ( 3 ) ئل ، ج 7 ، ب 2 ، ح 4 و 6 . ( 4 ) ئل ، ج 7 ، ب 3 ، ح 1 ، 2 ، 4 ، 6 ، 7 و 8 . ( 5 ) ئل ، ج 7 ، ب 5 ، ح 4 . ( 6 ) ئل ، ج 7 ، ب 8 ، ح 1 ، 13 . ( 7 ) ئل ، ج 7 ، ب 8 ، ح 10 .
الفقه المأثور — صفحة 152 | الشيخ علي المشكيني