في زمان الصوم
وفيه مسائل :
مسألة 618 - إذا اعترض الفجر وكان كالقبطيّة البيضاء وتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود فثم يحرم الطعام ويحل الصيام وتحل صلاة الفجر « 1 » .
مسألة 619 - ووقت وجوب الإفطار من الصيام ان تفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق فإذا ذهبت فقد سقط القرص ووجب الإفطار وهو قوله تعالى
ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ
« 2 » .
مسألة 620 - ويجوز للرجل [ 1 ] في ليلة الصيام أن يأكل ويشرب حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ، ويجوز له الرفث إلى نسائه ونكاحهن حتى يتبين له الفجر « 3 » .
مسألة 621 - ولو أن رجلا قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم رأى إنه أكل بعد الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه ، وإن كان قام فأكل ثم نظر إلى الفجر فرأى إنه قد طلع فليتم صومه ويقضي يوما آخر لأنه بدء بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة « 4 » .
مسألة 622 - وإن تسحر الرجل في غير شهر رمضان ثم علم أنه أكل بعد الفجر فليفطر يومه ذلك « 5 » .
هامش
[ 1 ]أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ.وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ( البقرة ، 187 ) .
( 1 ) ئل ، ج 7 ، ب 42 ، ح 2 .
( 2 ) ئل ، ج 7 ، ب 52 ، ح 1 و 6 .
( 3 ) ئل ، ج 7 ، ب 43 ، ح 3 و 4 .
( 4 ) ئل ، ج 7 ، ب 44 ، ح 3 .
( 5 ) ئل ، ج 7 ، ب 49 ، ح 1 و 3 .