مسألة 581 - فإذا أصبح الرجل ولم ينو الصوم ففي الصوم الواجب كقضاء رمضان ونحوه ان نوى قبل أن تزول الشمس ولم يكن أحدث شيئا حسب له يومه « 1 » .
مسألة 582 - والمتطوع ان مكث حتى العصر ثم بدا له ان يصوم ذلك اليوم فله ذلك « 2 » .
مسألة 583 - والصائم صوم فريضة غير معيّنة بالخيار في الإفطار إلى زوال الشمس فإن أفطر قبله فلا شيء عليه « 3 » .
مسألة 584 - وكذلك الذي يقضي شهر رمضان فإن أفطر قبل الزوال صام يوما مكان يوم ، وإن أفطر بعده فإن عليه الكفارة « 4 » .
مسألة 585 - والصائم نافلة له ان يفطر أي وقت شاء إلى غروب الشمس « 5 » .
مسألة 586 - والمرأة التي تقضي شهر رمضان لا ينبغي لزوجها أن يكرهها على الإفطار بعد زوال الشمس « 6 » .
مسألة 587 - واليوم الذي يشكّ انه من شعبان أو من رمضان يصام من شعبان فإن ظهر بعد ذلك أنه من رمضان أجزأه بتفضل اللّه وهو يوم وفق له « 7 » .
مسألة 588 - ولا يجوز أن يصومه من رمضان فمن صامه على أنه من شهر رمضان قضاه وان ظهر انه من شهر رمضان لأن السنة جاءت على أنه من شعبان « 8 » .
مسألة 589 - ولو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا وهو لا يعلم أنه رمضان ثم علم بذلك لأجزأ عنه لان الفرض وقع على اليوم بعينه « 9 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 7 ، ب 2 ، ح 2 .
( 2 ) ئل ، ج 7 ، ب 3 ، ح 1 .
( 3 ) ئل ، ج 7 ، ب 4 ، ح 1 ، 7 و 8 .
( 4 ) ئل ، ج 7 ، ب 4 ، ح 1 ، 4 ، 9 و 10 .
( 5 ) ئل ، ج 7 ، ب 4 ، ح 4 ، 8 ، 9 ، و 10 .
( 6 ) ئل ، ج 7 ، ب 4 ، ح 2 .
( 7 ) ئل ، ج 7 ، ب 5 ، ح 4 و 6 ، وب 6 ، ح 9 .
( 8 ) ئل ، ج 7 ، ب 6 ، ح 1 و 5 .
( 9 ) ئل ، ج 7 ، ب 5 ، ح 8 و 13 .