يزعم انّ اللّه يجبر عباده على المعاصي ، أو يكلفهم ما لا يطيقون « 12 » ولا خلف الغالي وإن كان يقول بقولك « 13 » ولا من يمسح على الخفين « 14 » ولا المجهول حاله « 15 » .
مسألة 539 - ولا تصلّ خلف المجذوم والأبرص ، والمحدود ، وولد الزنا ، والأعرابي « 16 » وهذا هو الأحوط .
مسألة 540 - ويجوز للرجل أن يؤم النساء ليس معهن رجل « 17 » ويجوز للمرأة أن تصلي خلف زوجها « 18 » .
مسألة 541 - ولا بأس على المرأة أن تؤم النساء في المكتوبة تقوم وسط الصف ويقمن عن يمينها وشمالها « 19 » .
مسألة 542 - ولا بأس بإمامة الأعمى إذا عرف وجه القبلة « 20 » .
مسألة 543 - ولو أمّ القوم رجل في صلوات فإذا هو يهودي أو نصراني لا تجب عليهم الإعادة وقد تمت صلاتهم « 21 » .
مسألة 544 - ولو أمّ الرجل قوما على غير وضوء أو أحدث في الأثناء أو عرضت له علة أخرى ينصرف .
هامش
( 12 ) ئل ، ج 5 ، ح 10 ، ح 12 و 14 .
( 13 ) ئل ، ج 5 ، ب 10 ، ح 6 .
( 14 ) ئل ، ج 5 ، ب 10 ، ح 15 ، وج 1 ، أبواب الوضوء ، ب 38 ، ح 19 .
( 15 ) ئل ، ج 5 ، ب 10 ، ح 6 .
( 16 ) ئل ، ج 5 ، ب 15 ، ح 3 .
( 17 ) ئل ، ج 5 ، ب 19 ، ح 6 .
( 18 ) ئل ، ج 5 ، ب 19 ، ح 6 .
( 19 ) ئل ، ج 5 ، ب 20 ، ح 2 و 14 .
( 20 ) ئل ، ج 5 ، ب 21 ، ح 1 و 7 .
( 21 ) ئل ، ج 5 ، ب 37 ، ح 2 .