تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
مسألة 545 - ويجوز له ان يقدّم أحد المأمومين ليؤمهم « 1 » وإذا لم يدر الإمام الثاني كم صلوا يذكّره من خلفه بتسبيح ونحوه . مسألة 546 - وإن لم يقدّم أحدا فليتقدم بعضهم وليتم بهم ما بقي من صلاتهم فإنه لا صلاة لهم إلا بإمام وإلا صاروا فرادى « 2 » . مسألة 547 - ومن صلى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء « 3 » أو إلى غير القبلة « 4 » أو كان لا ينويها صلاة « 5 » فعليه الإعادة ، وليس عليهم الإعادة وإن أعلمهم بالحال بعدها ، ولا يجب عليه أن يعلمهم « 6 » فإن هذا موضوع عنه « 7 » . مسألة 548 - ولو تيمم الجنب فأمّ قوما وهم طهور فلا بأس به « 8 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 5 ، ب 72 ، ح 2 . ( 2 ) ئل ، ج 5 ، ب 72 ، ح 1 . ( 3 ) ئل ، ج 5 ، ب 36 ، ح 1 . ( 4 ) ئل ، ج 5 ، ب 38 ، ح 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة ، ج 5 ، ب 39 ، ح 1 . ( 6 ) ئل ، ج 5 ، ب 36 ، ح 1 ، 3 ، 4 ، 5 و 7 ، وب 38 ، ح 2 . ( 7 ) ئل ، ج 5 ، ب 36 ، ح 1 و 5 . ( 8 ) ئل ، ج 5 ، ب 17 ، ح 3 .
الفقه المأثور — صفحة 142 | الشيخ علي المشكيني