في الخطبتين
وفيها مسائل :
مسألة 477 - الجمعة جعلت ركعتين لأجل الخطبتين فإنهما مكان الركعتين الأخيرتين اللتين أضافهما النبي « صلّى اللّه عليه وآله » في سائر الصلوات فهما صلاة حتى ينزل الإمام من المنبر « 1 » .
مسألة 478 - ويجب تقديمها قبل الصلاة « 2 » فلو أخرتا فسدت الصلاة .
مسألة 479 - ويجب ان يخطب الإمام قائماً في كلتا الخطبتين ويجلس بينهما جلسة « 3 » .
مسألة 480 - ويكره الكلام حالهما في الجمعة والفطر والأضحى والاستسقاء « 4 » .
مسألة 481 - ويجوز تقديمهما على الزوال والإتيان بهما في الظل الأول وهو ظل الشاخص قبل الزوال بحيث ينزل الإمام إذا زالت الشمس فيقيم الجمعة « 5 » .
مسألة 482 - ويجب ان تشتمل الخطبة الأولى على حمد اللّه تعالى ، والوصية بتقوى اللّه والوعظ ، وقراءة سورة صغيرة والأحوط ان يضاف الثناء على الحمد والصلاة على محمد صلّى اللّه عليه وآله ، ويجب ان تشتمل الثانية على الحمد والصلاة على النبي محمد صلّى اللّه عليه وآله والأحوط ان يضاف الثناء والصلاة على أئمة المسلمين والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات ، والأولى ان يقرء فيها آية كاملة أو سورة خفيفة من القرآن « 6 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 5 ، أبواب الصلاة الجمعة ، ب 6 ، ح 1 ، 3 ، 4 ، وب 14 ، ح 2 .
( 2 ) ئل ، ج 5 ، ب 15 ، ح 1 ، 2 .
( 3 ) ئل ، ج 5 ، ب 16 ، ح 1 .
( 4 ) ئل ، ج 5 ، ب 14 ، ح 5 .
( 5 ) ئل ، ج 5 ، ب 15 ، ح 1 .
( 6 ) ئل ، ج 5 ، ب 25 ، ح 1 ، 2 .