تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١

في الخطبتين

وفيها مسائل : مسألة 477 - الجمعة جعلت ركعتين لأجل الخطبتين فإنهما مكان الركعتين الأخيرتين اللتين أضافهما النبي « صلّى اللّه عليه وآله » في سائر الصلوات فهما صلاة حتى ينزل الإمام من المنبر « 1 » . مسألة 478 - ويجب تقديمها قبل الصلاة « 2 » فلو أخرتا فسدت الصلاة . مسألة 479 - ويجب ان يخطب الإمام قائماً في كلتا الخطبتين ويجلس بينهما جلسة « 3 » . مسألة 480 - ويكره الكلام حالهما في الجمعة والفطر والأضحى والاستسقاء « 4 » . مسألة 481 - ويجوز تقديمهما على الزوال والإتيان بهما في الظل الأول وهو ظل الشاخص قبل الزوال بحيث ينزل الإمام إذا زالت الشمس فيقيم الجمعة « 5 » . مسألة 482 - ويجب ان تشتمل الخطبة الأولى على حمد اللّه تعالى ، والوصية بتقوى اللّه والوعظ ، وقراءة سورة صغيرة والأحوط ان يضاف الثناء على الحمد والصلاة على محمد صلّى اللّه عليه وآله ، ويجب ان تشتمل الثانية على الحمد والصلاة على النبي محمد صلّى اللّه عليه وآله والأحوط ان يضاف الثناء والصلاة على أئمة المسلمين والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات ، والأولى ان يقرء فيها آية كاملة أو سورة خفيفة من القرآن « 6 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 5 ، أبواب الصلاة الجمعة ، ب 6 ، ح 1 ، 3 ، 4 ، وب 14 ، ح 2 . ( 2 ) ئل ، ج 5 ، ب 15 ، ح 1 ، 2 . ( 3 ) ئل ، ج 5 ، ب 16 ، ح 1 . ( 4 ) ئل ، ج 5 ، ب 14 ، ح 5 . ( 5 ) ئل ، ج 5 ، ب 15 ، ح 1 . ( 6 ) ئل ، ج 5 ، ب 25 ، ح 1 ، 2 .