تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
فإذا اتفق في مكان حضور الإمام وقاضيه والمداعى حقا والمدعى عليه والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام وجبت عليهم إقامتها جمعة تعيينا « 1 » . مسألة 472 - ويشترط ان يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال بمعنى انه إذا أقيمت في مكان فلا بد أن لا تكون جمعة بينه وبين ثلاثة أميال فإن كان بينهما ذلك الفصل فلا بأس بأن يقيم الجمعة هؤلاء وهؤلاء « 2 » . مسألة 473 - ولا تكون جمعة إلا بخطبتين بينهما جلوس « 3 » .

في وقتها

وفيها مسائل : مسألة 474 - من الأمور مضيقة وموسعة والصلاة مما فيه السعة وصلاة الجمعة مما فيه ضيق ، وإنما لها وقت واحد حين تزول الشمس « 4 » ولا صلاة في نصف النهار إلا الجمعة في يومها « 5 » . مسألة 475 - وما سوى ذلك فلكل صلاة وقتان « 6 » ووقت الجمعة في السفر والحضر واحد « 7 » . مسألة 476 - وأول وقت الجمعة من ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة « 8 » ( ولتقدر الساعة هنا ببلوغ ظل الشاخص سبعي قامته فإن وقت الجمعة في يومها هو الوقت الأول للظهر غير يومها والوقت الأول لها ذراع بمعنى سبعي الشاخص « 9 » ) .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 5 ، ب 2 ، ح 9 ، وب 5 ، ح 5 . ( 2 ) ئل ، ج 5 ، ب 7 ، ح 1 . ( 3 ) ئل ، ج 5 ، ب 5 ، ح 3 . وب 16 ، ح 1 و 2 . ( 4 ) ئل ، ج 5 ، ب 8 ، ح 3 . ( 5 ) ئل ، ج 5 ، ب 8 ، ح 6 . ( 6 ) ئل ، ج 5 ، ب 8 ، ح 3 . ( 7 ) ئل ، ج 5 ، ب 8 ، ح 12 . ( 8 ) ئل ، ج 5 ، ب 8 ، ح 13 . ( 9 ) ئل ، ج 3 ، أبواب المواقيت ، ب 8 ، ح 3 و 4 .