غير عذر ثلاثا فهو منافق ، طبع اللّه على قلبه بخاتم النفاق « 1 » . وترك حضور الأضحى عشر مرات أهون من ترك حضورها مرة من غير علة « 2 » .
مسألة 463 - ولا فرق في وجوبها بين أهل البلد والقرية « 3 » .
مسألة 464 - المشروع الأول من الفريضة صلاة الجمعة وهي ركعتان كما كان هو الحال في سائر الفرائض نزل بها جبرئيل إلى النبي وهو في السفر ، وهي الصلاة الوسطى لأنها صلاة وسط النهار ووسط الصلاتين بين النهار صلاة الغداة وصلاة العصر ، وهي أول صلاة صلاها النبي صلّى اللّه عليه وآله فزاد فيها قنوتا وتركها على حالها في السفر والحضر ولم يزد عليها شيئا من الركعات كما زاد في غيرها لأن فيها بدل ذلك خطبتين نعم زاد لمن لم يكن مسافرا ولم يتمكن من إقامتها ركعتين بدل الخطبتين فالخطبتان فيها بدل عن الركعتين في غيرها والركعتان فيها لمن يقيمها جمعة بدل عن خطبتيها « 4 » .
مسألة 465 - الأحوط الأولى مؤكدا أن يجهر الإمام بالقراءة فيها ويقرأ في الركعة الأولى سورة الجمعة وفي الركعة الثانية سورة المنافقين وان يقنت فيها قنوتين أحدهما قبل ركوع الركعة الأولى والثاني بعد ركوع الركعة الثانية « 5 » .
مسألة 466 - يسقط وجوب الحضور في الجمعة عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والمرأة والمريض والأعمى ومن بعد عن محل الإقامة فرسخين « 6 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 5 ، ب 1 ، ح 26 .
( 2 ) ئل ، ج 5 ، ب 1 ، ح 18 .
( 3 ) ئل ، ج 5 ، ب 3 ، ح 1 .
( 4 ) ئل ، ج 5 ، ب 6 ، ح 1 . كاج 3 ، ص 271 ح 1 .
( 5 ) ئل ، ج 5 ، ب 2 ، ح 2 .
( 6 ) ئل ، ج 5 ، ب 1 ، ح 1 ، 6 .