مسألة 467 - ولو حضر الجمعة أحد هؤلاء سقطت الرخصة ولزمه الفرض الأول فيصح ويجزئ « 1 » .
مسألة 468 - وكل من كان يقرب منها بأقل من فرسخين وجب عليه الحضور فإنها تجب على من هو في نصف البريد « 2 » ومن زاد على ذلك فليس عليه شيء « 3 » .
مسألة 469 - ولو قدم الإمام المعصوم عليه السّلام مصرا فليس لأحد إقامتها غيره « 4 » .
توضيح : فشرائط صحة الجمعة أربعة الجماعة والعدد وان لا يكون بين الجمعتين أقل من ثلاث أميال والخطبتان هذا ولكن الأولى عدهما جزء لا شرطا .
مسألة 470 - يعلم مما ذكرنا ان شرائط وجوب الجمعة تعيينا أحد عشر البلوغ ، والعقل ، والحرية ، وعدم السفر ، وعدم المرض ، وعدم العمى ، وعدم العرج ونحوه ما فيه الحرج ، وعدم كونه شيخا همّا ، وعدم كونه امرأة ، وعدم كون الفصل بين المكلف والمحل الذي تقام فيه أزيد من فرسخين وان يقيمها الوالي العادل أو من نصبه لذلك فبانتفاء كل واحد منها غير الأولين ينتفي الوجوب لتعيين ويصير الوجوب تخييريا وبانتفاء الأولين ينتفي أصل الوجوب .
مسألة 471 - لا تنعقد الجمعة بأقل من خمسة نفر من المسلمين أحدهم الإمام « 5 » فإن اجتمعت خمسة صحت ، وإن كانوا سبعة فما زاد كان أفضل وحينئذ فإن لم يكن فيهم من يتمكن من الخطبة صلوا ظهرا أربعا « 6 » وان كان فيهم من يخطب ولم يكن منصوبا وجبت جمعة تخييرا فأمهم وخطبهم « 7 » وان كان منصوبا وجبت تعيينا
هامش
( 1 ) ئل ، ج 5 ، ب 18 ، ح 1 .
( 2 ) ئل ، ج 5 ، ح 4 ، ح 4 .
( 3 ) ئل ، ج 5 ، ب 4 ، ح 6 .
( 4 ) ئل ، ج 5 ، ب 20 ، ح 1 .
( 5 ) ئل ، ج 5 ، ب 2 ، ح 1 ، 2 ، 3 .
( 6 ) ئل ، ج 5 ، ب 3 ، ح 1 ، 2 .
( 7 ) ئل ، ج 4 ، ب 2 ، ح 4 ، وب 5 ، ح 1 ، 2 ، 4 .