السؤال 1983 : أخذت امرأة طلاقها من زوجها بسبب عُقْمه وتزوّجت من رجلٍ آخر ، فإذا لقحوا بويضتها بنطفة الرجل هذا ووضعوها في رحمها ثمّ طلقها وعادت إلى زوجها الأوّل فما حكم ذلك ؟ الجواب : لا يجوز ذلك ؛ لأنّ النطفة تعود للرجل الآخر ، وهي كالمسألة السابقة . السؤال 1984 : هل يجوز وضع النطفة التي تحوّلت إلى الجنين في رحم امرأةٍ أخرى ؟ وهل تعدّ هذه المرأة امّاً لذلك الجنين أم لا ؟ الجواب : لا يجوز وضع الجنين المتكوّن من نطفة غير الزوج في رحم المرأة الأجنبية ، بالأخصّ إذا استلزم ذلك ارتكاب معصية ، ولكن إذا وضعوه في بداية الأمر في رحم تلك المرأة فتعدّ امّه ، رغم الإشكال الذي يحصل في باب التوارث والأحوط التصالح . ولا إشكال من وضع الجنين المتكوّن من الزوج في رحم الزوجة إذا لم يستلزم ارتكاب المحرّمات ، وعلى أيّ صورة تعدّ المرأة امّ الطفل ويلحق الطفل بأبويه . السؤال 1985 : زوجان لا ينجبان ، بتاريخ 1 / 10 / 1416 ه راجعا المستشفى للتلقيح الصناعي ، وفي تاريخ 2 / 10 / 1416 ه توفّي الرجل في حادث سيّارة ، وفي تاريخ 3 / 10 / 1416 ه جرى التلقيح بموجب الموازين الطبّية ، وولد الطفل بعد تسعة أشهر ، بعد ملاحظة المثال المذكور تطرح الأسئلة التالية : 1 - ما هو رأي سماحتكم حول التلقيح الصناعي من وجهة نظر الشريعة الإسلامية المقدّسة ؟ 2 - هل يلحق الطفل المتولّد من هذه الطريقة بوالديه أم لا ؟ 3 - في صورة الإلحاق ، هل يَرِثُ من والده المتوفّى أم لا ؟ الجواب : 1 - إذا كانت النطفة من زوجها الشرعي ولم يستلزم ذلك أمراً مُحرّماً فلا مانع منه .
جامع المسائل — صفحة 561
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٦١