تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المسائل — صفحة 558

مساهمون:

ص٥٥٨
الجواب : لا يجوز في غير الموارد الضرورية ، والمورد المذكور أعلاه ليس من تلك الموارد . السؤال 1968 : هل يكون تعيين الضرورة على عهدة العُرف أو الشخص المكلّف أو المختصين ؟ الجواب : في الأمور الطبّية يكون تعيين الضرورة على عهدة الطبيب الأخصّائي الموثوق . السؤال 1969 : هل يجوز النّظر إلى الصورة العارية الموجودة في الكتب الطبّية لغرض التعليم أم لا ؟ وإن كانت موجبة للريبة فما هو التكليف ؟ الجواب : لا مانع إذا كان النظر بدون قصد الريبة ، ولا يجوز إذا كان بقصد الرّيبة واللّذة الجنسية أو أدّى إلى المفسدة . السؤال 1970 : ما حكم التعليم الطبي الملازم للملامسة ومشاهدة جسم غير المحرم على أمل توقّف حياة أحد عليه في المستقبل ؟ الجواب : إذا كان إنقاذ حياة المؤمنين أو حفظ سلامتهم متوقّفاً على تلك الأمور ولو في المستقبل ، فيجوز بمقدار الضرورة ، وإذا أمكن الاستفادة من لبس القفّازات أو النظر من خلال المرآة ، فلا يجوز العمل بغيرها . السؤال 1971 : هل يوجد فرق في حكم ملامسة الرجل والمرأة غير المحرم بين المسلم وغيره ؟ الجواب : لا فرق في ذلك بين المسلم وغيره . السؤال 1972 : إذا اضطررنا - لغرض تحليل الدّم للزواج - إلى الملامسة ونظر الأجنبي ، هل يجوز هذا العمل ؟