2 - يُلحق الطّفل بامّه وتجرى عليه جميع أحكام الامّ وولدها . 3 - على فرض السؤال يشكل إرث هذا الطفل من والده المتوفّى ، والأفضل المصالحة بين الورثة . السؤال 1986 : لمّا كان إخصاب اللقاح الصناعي للحمل الصناعي يحتاج إلى نطفة الرجل وبويضة المرأة ، ما هو رأي سماحتكم في الموارد التالية : ألف - إذا اخذت نطفة الرّجل عن طريق الاستمناء . ب - تهيئة النطفة من طريق تهييج الزوجة لزوجها حتّى يقذف المني في أنبوب المختبر . ج - سحب البويضة من رحم المرأة بواسطة جهاز الأشعّة بمساعدة أمواج ما وراء الصوت عن طريق مهبل المرأة ، وهذه العملية تجرى بواسطة النساء الأخصّائيات ، وفي غرفة العملية الخاصة في ظروف صحّية كاملة ومع ضرورة النظر إلى عورة المرأة . د - أخذ البويضة بواسطة الأشعّة عن طريق لاباراسكوُبى أي الفتحة الصغيرة في جدار البطن ، ولا يستلزم ذلك النظر إلى عورة المرأة ، والجدير بالذكر أنّه في السنوات الأخيرة لا تستعمل هذه الطريقة لكونها خطرة جدّاً ونفقاتها كثيرة ؟ الجواب : ألف - لا يجوز ذلك . ب - لا مانع من ذلك . ج - لا يجوز النظر إلى عورة الغير حتّى المماثل ، إلّا في مورد الضرورة . د - لا إشكال فيه . السؤال 1987 : ما هو رأي سماحتكم بخصوص مخزن حفظ النّطفة لمدّة طويلة في الحالات التالية : ألف - المحافظة على نطفة الرّجل والاستفادة منها لزوجته في موارد الحاجة . ب - المحافظة على نطفة غير الزوج « بصورة عامّة سواء من محارم المرأة أو غير
جامع المسائل — صفحة 562
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٦٢