محارمها » ، والاستفادة منها للمرأة في موارد الحاجة ؟ الجواب : ألف - لا مانع من ذلك . ب - لا مانع من حفظ النطفة ، ولكن لا يجوز جعلها في رحم امرأة أجنبيّة . السؤال 1988 : إذا كانت الحياة الزوجية مرتبطة بحمل المرأة ، والرجل عقيم مائة في المائة ، هل تجوز الاستفادة من نطفة غير الزوج ؟ الجواب : لا يجوز ذلك أبداً . السؤال 1989 : إذا كان الطريق الوحيد لحمل المرأة العقيمة لأسباب طبّية منوطاً باللّقاح الصّناعي ، هل يكون العمل المذكور جائزاً أم لا ؟ والجدير بالذكر أنّ هذه الطريقة تحصل من سحب نطفة الرّجل وبويضة المرأة ويتمّ اللّقاح في المختبر ثمّ تنقل إلى رحم المرأة . الجواب : لا مانع من ذلك إذا كانت النطفة من زوجها ، ولا تستلزم العملية المذكورة فعلًا مُحرّماً كالنظر إلى عورة الغير أو الاستمناء . السؤال 1990 : لمّا كانت طريقة انتقال البويضة واللّقاح يستلزم النظر إلى عورة المرأة ولمسها - بالقفّازات - بأن يتمّ نقل البويضة الملقّحة بواسطة غير الزوج ؛ لأنّ انتقالها يحتاج إلى التخصّص الطبّي والحضور في الدورات الخاصة والمهارة الكافية ، ما هو رأي سماحتكم ؟ الجواب : لا يجوز ذلك إلّا إذا كان عدم هذه العملية موجباً للعسر والحرج غير القابلين للتحمّل بصورة توجب قطع العلاقة بينهما والطلاق . السؤال 1991 : بعد انتقال البويضة الملقّحة يبقى بعضُها في المختبر ، كيف يكون حكم استعمالها لزوجين عقيمين آخرين ، أو رميها أو الاستفادة منها في المختبر للدراسات الوِراثية ؟
جامع المسائل — صفحة 563
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٦٣