الجواب : لا يجوز ، إلّا إذا كانت هناك مصلحة أهمّ ، ففي هذه الصورة يجوز بمقدار الضرورة . السؤال 1973 : ما حكم النظر إلى الأعضاء المقطوعة من جسم غير المحرم ؟ الجواب : لا يجوز ذلك ، خصوصاً إذا كان مشخصاً ومميّزاً . السؤال 1974 : هل يجوز حضور طلبة الطب بصورة مختلطة من الفتيان والفتيات على تشريح جثث الرّجال والنّساء « مسلمين كانوا أو كفّاراً » مع عدم وجود أيّ ساتر ؟ الجواب : لا مانع من ذلك إذا انحصر الأمر في هذا الطريق ، ولا يجوز التجاوز عن حدّ الضرورة . السؤال 1975 : مع ملاحظة أنّ جميع المراجع يعتقدون بأنّه لا يمكن للنساء أن يكشفن عن أيديهنّ لزرق الإبرة أو ضغط الدم أو جسّ النّبض وغيره أمام غير المحارم باستثناء حالة الاضطرار ، تلطّفوا ببيان معنى الاضطرار ؟ الجواب : الاضطرار هو أنّ تعيين أصل المرض أو العلاج غير ممكن إلّا عن طريق الرّجال . السؤال 1976 : في غرفة العمليات الجراحية تعمل الممرّضات جنباً إلى جنب الأطباء الرّجال ، فيقدّمن الأدوات ولوازم الجراحة لأيدي الأطبّاء ، وأحياناً تمسّ أيديهنّ أيدي غير المحارم ، هل يحرم ذلك شرعاً ؟ الجواب : إذا أمكن تبديل الممرّضات بالرّجال فنعم العمل ، ولا توجد ضرورة لأن تقوم الممرّضات بالعملية المذكورة ، فمثل هذا العمل الذي يؤدّي إلى لمس يد المرأة غير المحرم يد الرجل غير المحرم غير جائز ، بالأخصّ إذا كان ذلك موجباً للفتنة وتهييج الغريزة الجنسية ، والخلاصة لا يجوز الأمر باستثناء حالة الضرورة .
جامع المسائل — صفحة 559
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٥٩