تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المسائل — صفحة 560

مساهمون:

ص٥٦٠

التلقيح

السؤال 1977 : جرى في الآونة الأخيرة تلقيح بويضة المرأة بنطفة الرجل خارج الرحم ثمّ يضعونها في رحم المرأة ، هل تجوز هذه العملية إذا كانت بين الزوجين ؟ الجواب : لا مانع من الفرضية المذكورة . السؤال 1978 : هل يجوز - إذا استلزمت العملية المذكورة - النظر إلى عورة الغير أو لمسها ؟ الجواب : لا يجوز النظر واللمس . السؤال 1979 : ما هو تكليف الذين لا ينجبون طفلًا إلّا بهذه الطريقة ؟ الجواب : لا مانع من ذلك ، إذا كان عدم إنجابهما موجباً لتزلزل العلاقة الزوجية . السؤال 1980 : ما هو حكم استئجار أو ايجار رحم المرأة لتلقيح نطفة الرّجل الأجنبي ؟ الجواب : لا تصحّ هذه الإجارة ، ولا يجوز شرعاً تلقيح نطفة الرجل الأجنبي في رحم المرأة الأجنبية . السؤال 1981 : ما هو حكم الطفل المتولّد من هذا الطريق الحرام ؟ وهل تترتّب عليه الآثار الشرعية ؟ الجواب : يلحق المولود بصاحب النطفة في عملية التلقيح . السؤال 1982 : لضعف رحم امرأة وعدم تمكّنها من حمل جنينها ، هل يجوز نقل جنينها إلى رحم امرأة أخرى ؟ الجواب : لا بأس به بعد تحقّق اللقاح . نعم ، بالنسبة إلى الملازمات من قبيل اللمس والنظر فالجواز مشروط بالضرورة .
جامع المسائل — صفحة 560 | الشيخ فاضل اللنكراني