تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المسائل — صفحة 556

مساهمون:

ص٥٥٦
حتّى يتمّ التعيين القطعي لها ، وكذلك في كثيرٍ من أمراض الجهاز التناسلي ، التي يجب مشاهدتها وأحياناً لمسها ، فهل يجوز للطبيب في أمثال هذه الموارد فحص الرّجل المريض بدون إشكالٍ شرعي ؟ وإذا لم يجر هذا الفحص وكان المرض « كالسّرطان » آخذاً بالانتشار والتوسّع ، هل يكون الطبيب مسئولًا ، علماً بأنّ الاستفادة من المرآة غير ممكنة دائماً ، كما أن اللّمس يجب أن يجرى بالمشاهدة واليد ؟ الجواب : إذا أمكن حصول اليقين بواسطة القفّازات فيلزم استعمال قفّازات اليدين ، وإذا كان تشخيص موضع الألم يتوقّف على المشاهدة واللمس ، فيجوز ذلك بمقدار الضرورة ، وإذا تساهل الطبيب ولم يفحص المريض الفحص اللازم بأيّ طريقة ممكنة ، فحينئذٍ يكون مسئولًا . السؤال 1961 : بموجب نظريّات العلوم الطبّية ، فإنّ إحدى الفحوص الحديثة التي تجرى لأيّ مرض « بالأخص في أمراض الجهازين البولي والتناسلي » وتُعدّ ضمن الفحوص الأصلية الأوّلية ، ( علماً بأنّهم يتسامحون أحياناً فيها ) هي التي تسمّى باسم « توشِهْ رِكْتالْ » وهي نوع فحص نظري ولمسيٍّ من طريق الدّبر ، وأنّ أدقّ الطرق لتعيين درجة الحرارة تتمّ عن طريق الدّبر ، مع ملاحظة أن هذه الفحوص قد تُجرى احتياطاً لتشخيص مرضٍ أو نفيه ، وتكون مؤثّرة جدّاً في تعيين بعض الأمراض ، وهي طريقة بسيطة وقليلة النفقات ، فهل يكون الطبيب الرّجل مُجازاً في إجراء هذه الفحوص ؛ سواء للتطبيق العملي لطلّاب الطب ، أو تعيين المرض الاحتمالي أو القطعي ؟ فإذا لم تجرَ هذه العملية ولم يعرف المرض أو طريقة علاجه ، فهل يكون مسئولًا ؟ الجواب : يتضح هذا من الجواب السابق ، وإذا كان المريض منتبهاً على الأعمّ الأغلب فيمكنه وضع المحرّ بنفسه في دبره ، ولا يتوقّف الأمر حينئذٍ على الملامسة والمشاهدة . السؤال 1962 : ما حكم مراجعة المرأة المريضة إلى الطبيب الرجل ؟
جامع المسائل — صفحة 556 | الشيخ فاضل اللنكراني