وعليها الكفّارة على الأحوط ، ومع فرض التعمّد في إسقاط الجنين فالأحوط أداء كفّارة الجمع .
ضرب الأولاد
السؤال 1832 : هل يجوز للوالدين ضرب ولدهما لغرض التأديب ؟ الجواب : لا مانع إذا انحصر التأديبُ في الضّرب ، ولكن يجب أن لا يبلغ مرحلة الدية . السؤال 1833 : إذا ضرب الوالد ولده للتأديب ، وأوجب ذلك جرح البشرة أو احمرارها أو اسودادها ، فهل تجب الدية ؟ وإن ضربه للتشفي والغضب ، هل عليه الدية أم لا ؟ الجواب : الدية ثابتة على أيّ حال .
دية اللّطم على الخدّ وجروح الرأس والجسم
السؤال 1834 : ولد يبلغ من العمر ثلاث عشرة سنة سبّني وشتمني ، فلطمته على خدّه وضربته بشدّة ، هل يوجب ذلك شيئاً على ذمّتي ؟ الجواب : نعم ، إذا كان لطم الوجه قد سبَّب الاحمرار ، يجب أن تدفعوا الدية الشرعية ؛ وهي مثقال ونصف من الذهب ، وإن كان موجباً اخضرار وجهه ثلاثة مثاقيل ، وإن اسودّ وجهه ستة مثاقيل شرعية . وإن كان الضرب على الأجزاء الأخرى من الجسم وسبّب الاحمرار أو الاسوداد أو الاخضرار يجب إعطاء نصف ما ذكرناه . السؤال 1835 : لطَم الطبيبُ على خدّ المريض لينتبه من حالة الإغماء ، هل عليه الدية ؟ الجواب : لا دية عليه ؛ لأنّه لا يصدق عليه عنوان الجناية .